
من هو السالك الحقيقيّ، مهر الزهراء عليها السلام، و...
محاضرات جبل عامل - أسئلة وأجوبة الأخوات - ج 4
من هو السالك الحقيقيّ، مهر الزهراء عليها السلام، و...
5جواب سماحة السيّد: لا إشكال في ذلك، ولكن إذا أرادت أن تستعمل إبرةً لرجل فلا بدّ أن يكون هناك حاجبًا [بينهما، كأن تلبس] القفّازات في يدها، فلا يجوز أن تباشر [لمس] الرجل.
أحد الحضور: أيّهم أفضل برأيكم، تعلُّم التمريض أو الاستمرار في الدراسة حتّى الجامعة للتخصّص؟
جواب سماحة السيد: التخصّص، نعم التخصّص.
أحكام النرد والكحول والجيلاتين والمخدّرات والزبيب والتمر المنقوعان والمغليان
السؤال: هل اللعب بالنرد أو الزهر [حرام، وهو ما يُعطى] للأطفال للاستفادة منه في بعض الألعاب؟
جواب سماحة السيد: [بالنسبة] للنرد، فإنّ الموجود في الروايات هو أنّ النرد حرام، اللعب بالنرد [حرام]، ولكن المشروط في [حرمته] – بخلاف القمار والشطرنج – أن يكون اللعب [بالنرد] مختلطًا بالقمار، يعني [أن يكون] المقصود مِنَ النرد هو القمار، فيصبح هذا اللعب حرامًا. والنرد في السابق كان مِن آلات القمار .. ولهذا نقول أنّ الشطرنجَ حرامٌ على أيّ حال، سواء قُصد منه المقامرة أو غير المقامرة (كأن يكون لمجرّد اللعب)، ولكن [بالنسبة] للنرد؛ فإن كان اللعب به بقصد المقامرة فهو حرام، وإن لم يكن بقصد المقامرة فليس حرامًا، ولكن الأفضل عدم اللعب به احتياطًا لأنّه آلة للقمار.
أحد الحضور: إذا اقتطعوا قطعة مكعّبة مِنَ الخشب وكتبوا عليها الأرقام (مِنَ الواحد إلى ستّة) فهل يجوز [استعماله]، أو أنّ حكمه هو حكم الزهر [أي النرد]؟
جواب سماحة السيد: نعم يجوز، ويكون حكمه حكم الزهر، ولكن الأفضل أن لا يُلعب به، إلّا أنّه ليس حرامًا.
أحد الحضور: إذا كتبنا الأرقام (واحد إلى ستة) على أوراق متفرّقة [بحيث يكون كلّ رقم على ورقة] فهل يكون حكمها حكم النرد؟
جواب سماحة السيد: لا، لا يكون.
السؤال: هل كلّ ما كُتب عليه (كحول) فهو حرام ونجس؟ مثلًا بعض علماء الكيمياء يقولون أنّ الكحول موجود في كلّ مادّة، ولكن هناك نوع مِنَ الكحول يسمّى بالسبيرتو فهو النجس؟
جواب سماحة السيد: إذا كان الكحول مأخوذًا مِن مادّة رطبة ومايعة، فهو حرام، أي الّذي يؤخذ مِنَ المايع بالأصالة مثل العنب والفواكه، [فالكحول المأخوذ مِن] كلّ هذه الأمور حرام. ولكن إذا كان الكحول [معمولًا] مِن تركيب وامتزاج [موادّ]، كأن يتركّب مِن [موادّ مأخوذة مِنَ] الخشب وغيره، فليس نجسًا ولكنّه حرام. [يوجد] فرق بين النجس وبين الحرام، إذ يمكن أن يكون الشيء حرامًا ولا يكون نجسًا، كالمخدّرات، فإنّ المخدّرات ليست نجسة (كالحشيشة والكافيين والكوكايين والسجائر) فهي ليست نجسة ولكنّها حرام. وأمّا إذا كان [الكحول] يؤخذ مِنَ المايع بالأصالة – كما قلتم – فهو نجسٌ وحرامٌ معًا. أمّا هذا الّذي يُصنع مِنَ الخشب أو مِن غير الخشب (كالمواد الكيميائيّة)، ويصنع بالتركيب ([كمزج] الكربون وغيره مِنَ المواد)، مثل السبيرتو – الّذي سمّيتموه – فهذا أكله حرام ولكنّه ليس نجسًا بذاته بل هو طاهر.
