
العقلانية في السلوك، وتشريع الزواج المتعدد، و...
محاضرات جبل عامل - أسئلة وأجوبة الأخوات - ج 3
العقلانية في السلوك، وتشريع الزواج المتعدد، و...
12فعلى هذا، إذا أُخذ (السبيرتو) أو أيّ كحول مِنَ المائع بالأصالة فهو نجس وحرام، وإذا لم يُؤخذ مِنَ المائع بالأصالة كالخشب والشجر أو بعض المواد، فهذا حرام وليس بنجس.
[وحكم] شرائه يتبع ذلك. لا إشكال في استعمال العطور وإن كانت نجسة، ولكن العمدة في شرائها، كاستعمال الدمّ مثلًا فليس حرامًا أن تلطخ اللباس بالدّم، ولكن لا يجوز الصلاة فيه ولمسه للمصحف وغير ذلك، ولكن المسألة المهمّة – وهو ما يقصده الكاتب في سؤاله – هو شراؤه واستعماله في الصلاة وفي غير الصلاة؛ نعم شراؤه حرام إذا كان نجسًا، وإذا لم يكن نجسًا ولم يُؤخذ مِن المائع بالأصالة فليس بنجس وليس بحرام ويمكن الصلاة فيه.
سؤال من الحضور: إذا حصل شك ولم نكن نعلم إذا كان السبيرتو من [مائع بالأصالة أو غيره، فما هو الحكم]
جواب سماحة السيّد: لا يوجد إشكال.
مداخلة مِنَ الحضور: إنّ المادّة المأخوذة مِنَ الشجر والخشب يسمّونها (methanol) أمّا المأخوذ مِنَ الثاني [أي المأخوذ مِنَ المائع بالأصالة] فيُسمّى بـ (ethanol)، هما مختلفان في التسمية.
سماحة السيّد: نعم، على كلّ حال، فالمسألة هي في أصل المائع وأصل هذا السبيرتو، فكلّ شجر [أُخذ منه] ethanol أو غيره وأُخذ منه الكحول أو السبيرتو أو أيّ مادّة مخدِّره، فليس بنجس، لأنّ أصله غير مائع، مع أنّ الشجر يُخمَّر [ويُرقّق] ويُخلط بالماء أو بعض المواد ليؤخذ [منه تلك المادّة]، لأنّ الشجر في نفسه لا يؤخذ منه الكحول، فهم يُعرّضونه [لبعض الأمور] في المصانع ويعملون عليه ليستخرجوا منه السبيرتو وغير ذلك، وهذا [المُستخرج] ليس بنجس، ولكن إذا أُخِذ الكحول مِنَ المائع أو أيّ شيء آخر مخدِّر، فهو نجس وحرام.
مداخلة مِنَ الحضور: يقولون أنّ بعض الكحول مأخوذ مِنَ البترول مثلًا أو مِن بعض المواد الكيميائيّة، فالبترول هو في الواقع سائل وليس نجسًا.
جواب سماحة السيّد: لا، هذا ليس بنجس، فهذا حرام وليس بنجس، لأنّ الشرط في الكحول بالإضافة إلى أن لا يكون مائع بالأصالة لا بدّ أن يُعمل فيه شيء، ولكن هذا النوع [أي البترول] لا يُعمل فيه شيء بل يُستخرج منه [مباشرة]، كأن يُؤخذ مِن بعض المواد الخارجيّة كالتراب أو مِن بعض المواد فيصنعون منه الكحول، فهذا حرام وليس بنجس.
