
صلاة الجمعة
رسالة فقهية في وجوب صلاة الجمعة عيناً و تعييناً
وقد ألّفت هذه الرسالة الشريفة باللغة العربيّة، وهي تقريرات لدرس الخارج لسماحة آية الله الحجّة السيّد محمود الشاهرودي في الفقه، قام بتقريرها سماحة العلامة آية الله العظمى الحاج السيّد محمّد حسين الحسينيّ الطهرانيّ رضوان الله عليه، وقد طبعت مع تعليقات المؤلّف المحترم.
صلاة الجمعة
62«النهاية» و «المبسوط» و «المصباح»، و المحقّق في «الشرايع» و «النافع» و «المعتبر»، و عن الشهيد في «البيان» و «الذكرى» و «الحواشي»، و العلّامة في «المختلف» و «التذكرة» و «المنتهى»، و كذا عن «جامع الشرايع» و «التلخيص» و «غاية المراد» و «الموجز الحاوي» و «المقتصر» و تعليق «الإرشاد» و «الميسيّه»، و الشهيد الثّاني في «الروض» و «الروضة» و «المقاصد العليّة» و «تمهيد القواعد»، و ظاهر «غاية المراد» و «نهاية الأحكام» و «كشف الغطاء»، و كذا في «الجواهر» و «مصباح الفقيه».
القول الثالث: أنّها واجبة تخييراً مع الفقيه الجامع الشرائط، و هو خيرة الشَّهيد في «اللمعة» و «المقاصد العليّة» و «جامع المقاصد» و «شرح الألفيّة» للمحقق الثّاني و رسالته في الجمعة، و عن «التنقيح» و «فوائد الشرائع» و «الجعفريّة» و «إرشاد الجعفريّة» و «الغريّة» و «الدروس».
القول الرابع: أنّها واجبة تعييناً عند إقامة الإمام أو المنصوب من قِبَلِه، و مستحبّة عند عدم قيام أحدهما، و لا يجتزى بها عن الظهر، هذا و قد ذهب بعض الأعلام من المتأخّرين،۱ و بعض السادة من أساتذتنا إلى أنّها واجبة اجتماعاً لا عقداً بمعنى أنّ أصل عقدها لم يكن واجباً تعييناً، ولكنّه على فرض عقدها و تحقّقها يجب السعي للجميع و حضورهم، و ربّما نسب إلى الشهيد في «غاية المراد» و الفاضل المقداد في «التنقيح» القول بأنّ عقد الجمعة و الاجتماع إليها مستحبّ لكنّه بعد العقد و الاجتماع يتعيّن الجمعة، فهذا قول آخر، فعلى هذا أنّ جميع الأقوال على ما ظفرنا إليها سبعة.
- و هو العلّامة الحاج السيد ابوالقاسم الخوئي مد ظلّه و ان ذهب اخيراً في مجلس بحثه على ما نقل عنه إلى الوجوب التخييري عقداً و اجتماعاً. (منه عُفي عنه، في ۱۸/ ج ۱/ ۱٣٩٩ الهجريّة القمريّة)
