
صلاة الجمعة
رسالة فقهية في وجوب صلاة الجمعة عيناً و تعييناً
وقد ألّفت هذه الرسالة الشريفة باللغة العربيّة، وهي تقريرات لدرس الخارج لسماحة آية الله الحجّة السيّد محمود الشاهرودي في الفقه، قام بتقريرها سماحة العلامة آية الله العظمى الحاج السيّد محمّد حسين الحسينيّ الطهرانيّ رضوان الله عليه، وقد طبعت مع تعليقات المؤلّف المحترم.
صلاة الجمعة
50حسنة زرارة، قال: كان أبوجعفر عليه السّلام يقول: «لا تكون الخُطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهطٍ، الإمام و أربعة»۱.
حسنة محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الجمعة فقال: «أذان و إقامة، يَخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر». (الحديث)٢.
صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و لا تجب على أقلّ من خمسة منهم الإمام و قاضيه و المدّعي حقّاً و المدّعى عليه و الشاهدان و الّذي يضرب الحدود بين يَدَي الإمام»٣.
صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «صلاة الجمعة فريضة و الاجتماع إليها فريضة مع الإمام، فمن ترك ثلاث جمع ترك ثلاث فرائض، و لا يترك ثلاث فَرائض من غير عذر و لا علّة إلّا منافق»٤.
صحيحة زُرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «فرض اللَّه على النّاس من الجمعة إلى الجمعة خمساً و ثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللَّه عزّ وجلّ في جماعة، و هي الجمعة، و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و مَن كان على رأس فرسخَين»٥.
صحيحة أبي بصير و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: إنّ
- المصدر السابق، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ٢، ص ۷، ح ٢.
- المصدر السابق، باب ٢٥، ص ٣٩، ح ٣.
- المصدر السابق، باب ٢، ص ٩، ح ٩.
- مصباح الفقيه، ج ٢، ص ٤٣٩؛ و وسائل الشيعة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ٢، ج ٥، ص ٤، ح ۸ و ۱٢، مع إختلاف قليل.
- وسائل الشيعة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ۱، ج ٥، ص ٢، ح ۱.
