
صلاة الجمعة
رسالة فقهية في وجوب صلاة الجمعة عيناً و تعييناً
وقد ألّفت هذه الرسالة الشريفة باللغة العربيّة، وهي تقريرات لدرس الخارج لسماحة آية الله الحجّة السيّد محمود الشاهرودي في الفقه، قام بتقريرها سماحة العلامة آية الله العظمى الحاج السيّد محمّد حسين الحسينيّ الطهرانيّ رضوان الله عليه، وقد طبعت مع تعليقات المؤلّف المحترم.
صلاة الجمعة
46رواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال: «ليس على أهل القرى جمعة و لا خروج في العيدَين»۱.
صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن اناس في قرية، هل يصلّون الجمعة جماعةً؟ قال: «نعم يصلّون أربعاً إذا لم يكن مَن يخطب»٢.
صحيحة الفضل بن عبد الملك، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول: «إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب بهم، جمعوا إذا كانوا خمسة نفر. و إنّما جُعِلَت ركعتَين لمكان الخطبتَين»٣.
رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السّلام قال: «لا جمعة إلّا في مصرٍ تقام فيه الحدود»٤.
موثّقة ابن بُكير قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قومٍ في قرية ليس لهم من يجمع بهم، أيصلّون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال: «نعم إذا لم يخافوا»٥.
في العيون و العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام قال: «فإن قال قائل: فَلِم صارت صلاة الجمعة إذا كانت مع الإمام ركعتين، و إذا كانت بغير إمام ركعتين و ركعتين؟ قيل: لعلل شتّى، منها: أنّ الناس يتخطّون إلى الجمعة من بُعدٍ فأحبّ اللَّه عزّ و جلّ أن يخفّف عنهم لموضع التّعب الّذي صاروا إليه. و منها: أنّ
- المصدر السابق، باب ٣، ص ۱۰، ح ٤.
- المصدر السابق، ح ۱.
- المصدر السابق، ح ٢.
- المصدر السابق، ح ٣.
- المصدر السابق، باب ۱٢ ص ٢٦، ح ۱.
