انقطع الاتصال بالخادم. جارٍ إعادة المحاولة...

يتعذّر إنشاء الاتصال.

تم رفض الاتصال من قبل الخادم.

يتم تشغيل هذا الملف الصوتي
جارٍ التحميل...
00:00:00
صورة

صلاة الجمعة

رسالة فقهية في وجوب صلاة الجمعة عيناً و تعييناً

17٬234
الفقه والأصول

وقد ألّفت هذه الرسالة الشريفة باللغة العربيّة، وهي تقريرات لدرس الخارج لسماحة آية الله الحجّة السيّد محمود الشاهرودي في الفقه، قام بتقريرها سماحة العلامة آية الله العظمى الحاج السيّد محمّد حسين الحسينيّ الطهرانيّ رضوان الله عليه، وقد طبعت مع تعليقات المؤلّف المحترم.

صلاة الجمعة

189
  • هل العَرَج أيضاً عذرٌ مانع أم لا؟

  • و بالجملة أنّ عدم وجوب الجمعة بالنسبة إلى الطوائف التسعة ممّا لا إشكال فيه، لكنّ المحقِّق زاد في «الشرائع» الأعرج أيضاً، و لم يكن له مستند عدا ما حُكي عن السيّد في مصباحه مرسلًا أنّه قال: و قد رُوي أنّ العرج عذر، فإن ثبت انجباره بالشهرة فهو، و إلّا فلا وجه لرفع اليد عن العمومات بالنسبة إليه. و أمّا دعوى إطلاق اسم المريض عليه بلا شاهد بل الشاهد، على خلافه.۱

  • نعم، إن كان السعي حرجاً عليه فهو مرفوع لعمومات أدلّة نفي العسر و الحرج الحاكمة على أدلّة التكاليف الواقعيّة لكن لا يختصّ هذا بالأعرج بل كلّ من كان الحضور عسراً عليه كان التكليف ساقطاً عنه، و أمّا الطوائف المستثناة فتسقط عنهم الجمعة بمجرّد صِدْق هذه العناوين عليهم سواء كان السعي و الحضور عسراً عليهم أم لم يكن كما هو مقتضى الإطلاق، و ما ربّما يرى من تقييد بعضهم المريض و الكبير بأن يكون الحضور متعذراً عليهما أو متعسراً، تقييدٌ بلا دليل، كما أنّ تقييدهما بأن يكون السعي عليهما موجباً للمشقّة العرفيّة بدعوى أنّ المناسبة بين الحكم و الموضوع مقتضية لصرف إطلاق الأدلّة إليها بلا شاهد، بل مجرّد استحسان محض، فالحقّ سقوطها عنهما و إن كانا في غاية القدرة و التمكُّن من السعي و الحضور.٢

  • قال أبوعبد االله عليه السّلام: لا بأس بأن تدع الجمعة فى المطر

  • ثمّ إنّ الظاهر سقوطها أيضاً مع المطر و إن لم يترتّب عليه المشقّة، لصحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: «لا بأس بأن تدع الجمعة في المطر»٣.

  • ثمّ إنّ المراد من الصبي و إن كان من يعدّ صبيّاً في العُرف فلا يشمل من كان‌

    1. يمكن أن يستدلّ على عدم توجّه التكليف إليه بالعسر و الحرج. (منه عُفي عن جرائمه)
    2. و فيه تأمّل. (منه عُفي عن جرائمه)
    3. وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ٢٣، ج ٥، ص ٣۷، ح ۱.
/ 0