
صلاة الجمعة
رسالة فقهية في وجوب صلاة الجمعة عيناً و تعييناً
وقد ألّفت هذه الرسالة الشريفة باللغة العربيّة، وهي تقريرات لدرس الخارج لسماحة آية الله الحجّة السيّد محمود الشاهرودي في الفقه، قام بتقريرها سماحة العلامة آية الله العظمى الحاج السيّد محمّد حسين الحسينيّ الطهرانيّ رضوان الله عليه، وقد طبعت مع تعليقات المؤلّف المحترم.
صلاة الجمعة
176بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم
و به نستعين و الصّلوة و السّلام على خير خلقه
محمّد و آله الطيّبين الطّاهرين
و لعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين
من الشرائط: أن لا يكون هناك جمعة اُخري
و من شرائط الجمعة أن لا يكون هناك جمعة اخرى و ما بينهما دون ثلاثة أميال، و قد ادّعي عن جماعة الإجماع عليه، و يدلّ عليه حسنة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال:
«يكون بين الجماعتَين ثلاثة أميال، يعني لا تكون جمعة إلّا فيما بينه و بين ثلاثة أميال، و ليس تكون جمعة إلّا بخطبة، قال: فإذا كان بين الجماعتَين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء و هؤلاء»۱.
و موثّقته أيضاً عن أبي جعفر عليه السّلام، قال:
«تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين»٢.
- وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ۷، ج ٥، ص ۱٦، ح ۱.
- مستدرك الوسائل، ج ٦ ص ۱٢، ح ٦٣۰٢/ ۱.
