
صلاة الجمعة
رسالة فقهية في وجوب صلاة الجمعة عيناً و تعييناً
وقد ألّفت هذه الرسالة الشريفة باللغة العربيّة، وهي تقريرات لدرس الخارج لسماحة آية الله الحجّة السيّد محمود الشاهرودي في الفقه، قام بتقريرها سماحة العلامة آية الله العظمى الحاج السيّد محمّد حسين الحسينيّ الطهرانيّ رضوان الله عليه، وقد طبعت مع تعليقات المؤلّف المحترم.
صلاة الجمعة
149عنهم إلّا نادراً إنّما هو لعدم قدرته للإظهار لمكان التقيّة من الخلفاء الإسماعيليّة.
و قد سمعتُ من العلّامة الشيخ آقا بزرگ الطهراني أنّه قال: و الّذي يختلج بالبال احتمال أن يكون مراد القاضي من محمّد بن على في رواياته هو محمّد بن على التاسع من الأئمّة لكن لم يصرّح به لمكان التّقية، و لكن مع ذلك كلّه لم يظهر لي وجهٌ لحجّيّة أخبارها لمكان إرسالها و إن نصّ القاضي نعمان على أنّها أصّحاء كلّها لكنّك خبير بأنّ الصحّة عنده لا يمكن الاعتماد عليه في كونه صحيحاً عندنا أيضاً، فإذَن لا يمكن المعاملة معهما إلّا المعاملة مع المراسيل.
و منها: ما في «المستدرك» عن «الأشعثيّات» مسنداً عن الحسين عن أبيه عليهما السّلام قال:
«لا يصحّ الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلّا بامام»۱.
لكنّك خبير بأنّ عدم دلالتها على الإمام الأصل غير خفي.
و منها: ما في «المستدرك» أيضاً عن «الأشعثيّات» مسنداً عن الحسين عن أبيه عليهما السّلام قال:
قال: «العشيرة إذا كان عليهم أمير يقيم الحدود عليهم فقد وجب عليهما [عليهم] الجمعة و التشريق»٢.
و لابدّ من حملها على الإمام اللغوي كما عرفتَ أو حملها على زمان الحضور، كما لابدّ من حمل الرّواية الثالثة عن «الأشعثيّات» أيضاً على ما في «المستدرك» على هذا المعنى، و هي ما في «الأشعثيّات» مسنداً عن الحسين عليه السّلام:
- مستدرك الوسائل، ج ٦، ص ۱۱، ح ٦٣۰٦/ ٤.
- المصدر السابق، ص ۱٣، ح ٦٣۰٣/ ۱.
