انقطع الاتصال بالخادم. جارٍ إعادة المحاولة...

يتعذّر إنشاء الاتصال.

تم رفض الاتصال من قبل الخادم.

يتم تشغيل هذا الملف الصوتي
جارٍ التحميل...
00:00:00
صورة

صلاة الجمعة

رسالة فقهية في وجوب صلاة الجمعة عيناً و تعييناً

17٬234
الفقه والأصول

وقد ألّفت هذه الرسالة الشريفة باللغة العربيّة، وهي تقريرات لدرس الخارج لسماحة آية الله الحجّة السيّد محمود الشاهرودي في الفقه، قام بتقريرها سماحة العلامة آية الله العظمى الحاج السيّد محمّد حسين الحسينيّ الطهرانيّ رضوان الله عليه، وقد طبعت مع تعليقات المؤلّف المحترم.

صلاة الجمعة

147
  • الحُكم و لا الحدود و لا الجمعة إلّا بإمام عدل‌»۱.

  • لأنّ الظّاهر فيها أنّ قوله عليه السّلام «عدل» صفة للإمام لا أنّه ممّا يضاف إليه الإمام، و من المعلوم أنّ الإمام العدل بالتوصيف يكون في مقابل إمام الفسق بخلاف الإضافة لأنّه في قبال أئمّة الجور، فإذا ذُكِرَ الإمام العدل بالإضافة يراد منه المعصوم، و إذا ذُكِرَ بالتّوصيف يراد منه الإمام العادل غير الفاسق مطلقاً.٢

  • و الظاهر أنّ الإمام العدل في هذه الرّواية يكون بنحو التوصيف لا الإضافة خصوصاً بإيراد لفظ «التّقي» بعد «العدل» فإنّه صفة بعد صفة كما لا يخفى.

  • نعم، في روايته الثالثة و هي ما في «المستدرك» أيضاً عن «الدَّعائم» عن أبي جعفر محمّد بن على عليهما السّلام أنّه قال:

  • «تجب الجمعة على مَن كان منها على فرسخين إذا كان الإمام عدلًا»٣.

  • يحتمل الأمران، و لكن لابدّ من حملها على إمام العدل في قبال إمام الفسق بقرينة الرّواية السابقة، هذا كلّه مضافاً إلى لزوم حملها جميعاً على صورة حضور الإمام و سلطنته على فرض تسليم ظهورها في الإمام الأصل، و معلوم أنّه مع حضوره لا يصحّ الجمعة إلّا به أو بإذنه كما عرفت وجهه.

  • هذا كلّه مُضافاً إلى إرسال ما في «الدعائم» فلا يمكن أن يعتمد عليه جزماً، لأنّ الرّوايات المرسلة غير حجّة و إن كان صاحب «الدعائم» من أجلّاء الإماميّة الاثنى عشريّة على ما هو التّحقيق. و إن شئت مزيد توضيح لذلك فراجع‌

    1. مستدرك الوسائل، ج ٦ ص ۱۱، ح ٦٣۰٦/ ٤
    2. الظّاهر عدم الفرق بينهما، لأنّ المضاف إليه كالوصف هيهنا. (منه عُفي عن جرائمه)
    3. مستدرك الوسائل، ج ٦ ص ۱۱، ح ٦٣۰٢/ ۱.
/ 15