
صلاة الجمعة
رسالة فقهية في وجوب صلاة الجمعة عيناً و تعييناً
وقد ألّفت هذه الرسالة الشريفة باللغة العربيّة، وهي تقريرات لدرس الخارج لسماحة آية الله الحجّة السيّد محمود الشاهرودي في الفقه، قام بتقريرها سماحة العلامة آية الله العظمى الحاج السيّد محمّد حسين الحسينيّ الطهرانيّ رضوان الله عليه، وقد طبعت مع تعليقات المؤلّف المحترم.
صلاة الجمعة
112الرابع: الشيخ أبوالصلاح التقي الحلبي في كتابه «الكافي» على ما حُكي عنه قال:
لا تنعقد الجمعة إلّا بإمام الملّة أو المنصوب بمن قبله أو مَن تكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين۱.
و هذه العبارة صريحةٌ واضحةٌ في أنّ تقديم الإمام يكون من باب الاولويّة لا من باب الاشتراط كما ذكرنا سابقاً و سنبيّن إن شاء اللَّه تعالى٢.
و هكذا المَحكي عنه في قوله في باب الجماعة من هذا الكتاب حيث قال:
و أولى الناس بها إمام الملّة أو من نَصبه، فإن تعذّر الأمران لم تنعقد إلّا بإمام عدل٣.
و من الغرائب أنّه قد نقل عن «الإيضاح» و «غاية المراد» و «المهذّب البارع» و «المقاصد العليّة» و «الروض» و «المقتصر» و «الجواهر المضيئة» نسبة استحباب الاجتماع في زمن الغيبة إلى أبي الصلاح، و نقل عن الفاضل بن العميدي في «تخليص التلخيص» و الشهيد في «البيان» و الفاضل المقداد في «التنقيح» نسبة المنع من إقامتها إليه في زمن الغيبة كإبن إدريس.
الخامس: الشيخ أبوالفتح الكراجكي في كتاب «تهذيب المسترشدين» على ما حُكي عنه حيث قال:
- الكافي في الفقه (أبو الصلاح الحلبي) ص ۱٥۱.
- بل دالّة على اشتراط صحّة الجمعة وانعقادها بالإمام لا وجوبها. (منه عُفي عنه). *
*- بل ليس فيه دلالة على اشتراط الصّحّة، فمن أين يُستخرج هذا المعنى من عبارته؟ (منه عُفي عن جرائمه) - المصدر السابق، ص ۱٤٣.
