انقطع الاتصال بالخادم. جارٍ إعادة المحاولة...

يتعذّر إنشاء الاتصال.

تم رفض الاتصال من قبل الخادم.

يتم تشغيل هذا الملف الصوتي
جارٍ التحميل...
00:00:00
صورة

الرسالة‌ النكاحيّة‌

تحديد النسل‌ ضربة‌ قاصمة‌ لكيان‌ المسلمين‌

29٬929

أصل هذه الرسالة قسم من المجلد الأول لكتاب (نور ملكوت القرآن)، جرى فيه البحث في تفسير آية {ولا يقتلن أولادهن}. ونظراً لأهمية المطالب فقد استخرجت من ذلك الكتاب وطُبعت بشكل مستقل باسم الرسالة النكاحية. وبالنظر لحصول نشاطات واسعة تستلفت الأنظار في وقت طبع هذه الرسالة ـ تنقضي سنوات خمس على ارتحال الفقيد المعظم القائد الكبير للثورة الإسلامية ـ تحت عنوان تنظيم العائلة والحد من السكان، فقد عمد سماحة آية الله العلاّمة إلى كتابة تذييلات على هذه الرسالة، وفسّر اسم الرسالة النكاحية بعطف جملة الحد من عدد السكان ضربة قاصمة لكيان المسلمين، حيث جرى في هذه التذييلات التي ضمت ثلاثة عشر مطلباً، تحليل مسألة الحد من السكان من وجهة نظر القرآن والإسلام، كما أزيح الستار فيها عن السياسات الاستعمارية الخادعة الرامية إلى تقليل قوة المسلمين.

الرسالة‌ النكاحيّة‌

30
  • أمّا على فرض القتل الخطأ، فعليه الكفّارة فقط، و تلزم الدية العاقلة (أقرباء أب الجنين)، يدفعونها الأقرب فالأقرب.

  • كان هذا خلاصة أقوال المحقّق و الشهيد الثاني في الدية و كفّارة سقط الجنين.

  • و ينبغي العلم أنّ المؤثّر في الذنب و الدية و كفّارة سقط الجنين هو القضاء على الجنين في بطن أمّه، مهما كانت الوسيلة إلى ذلك؛ سواءً كان ذلك نتيجة حمل شي‌ء ثقيل، أو إبتلاع دواء، أو إستعمال بعض المواد، أو زيادة تناول بعض الأغذية المحلّلة أكثر من المتعارف ممّا يؤدي إلى إسقاط الطفل؛ كأن يقال مثلًا أنّ تناول الزعفران أكثر من الحدّ المتعارف في إبتداء الحمل يؤدّي إلى إسقاط الجنين؛ و سواءً كان ذلك بعمليّة جراحية أو بأمثال إستنشاق بعض الغازات، أو العبور من بعض أقسام الأشعة المستعملة في المجالات الطبيّة، فإن إسقاط الجنين قتلٌ في كلّ الأحوال و ذنبٌ من الذنوب الكبيرة و محرّم من أعظم المحرّمات الالهيّة.

  • إن على الأطبّاء و الجرّاحين الذين يمزّقون الطفل حيّاً بالعملية الجراحية إرباً إرباً فيخرجونه، أن يترقّبوا العذاب الالهيّ الأليم، و هو الخلود في نار جهنّم، و عليهم- علاوةً على ذلك- دفع الدية و الكفّارة أيضاً. فإن كانت الروح قد ولجت الطفل، و كان الطبيب الجاني إمرأة، فإنّ لحاكم الشرع- إن طلب وليّ الطفل القتيل القصاص- أن يُعدِم تلك الطبيبة الجانية، سواءً كان الطفل الطاهر البري‌ء إبناً أو بنتاً.

  • أمّا إذا تصدّى لهذا العمل المنكر القبيح طبيبٌ رجل، فلحاكم الشرع، بناءً على طلب ولي الطفل القصاصَ، أن يُعدِم الطبيب إن كان القتيل إبناً، فإن كان بنتاً فله إعدامه بها و يبقى على ورثة الطفل القتيل دفع نصف الدية الكاملة (أي خمسمائة دينار شرعيّ مسكوك) إلى ورثة الطبيب.

/ 613