انقطع الاتصال بالخادم. جارٍ إعادة المحاولة...

يتعذّر إنشاء الاتصال.

تم رفض الاتصال من قبل الخادم.

يتم تشغيل هذا الملف الصوتي
جارٍ التحميل...
00:00:00
صورة

الرسالة‌ النكاحيّة‌

تحديد النسل‌ ضربة‌ قاصمة‌ لكيان‌ المسلمين‌

29٬929

أصل هذه الرسالة قسم من المجلد الأول لكتاب (نور ملكوت القرآن)، جرى فيه البحث في تفسير آية {ولا يقتلن أولادهن}. ونظراً لأهمية المطالب فقد استخرجت من ذلك الكتاب وطُبعت بشكل مستقل باسم الرسالة النكاحية. وبالنظر لحصول نشاطات واسعة تستلفت الأنظار في وقت طبع هذه الرسالة ـ تنقضي سنوات خمس على ارتحال الفقيد المعظم القائد الكبير للثورة الإسلامية ـ تحت عنوان تنظيم العائلة والحد من السكان، فقد عمد سماحة آية الله العلاّمة إلى كتابة تذييلات على هذه الرسالة، وفسّر اسم الرسالة النكاحية بعطف جملة الحد من عدد السكان ضربة قاصمة لكيان المسلمين، حيث جرى في هذه التذييلات التي ضمت ثلاثة عشر مطلباً، تحليل مسألة الحد من السكان من وجهة نظر القرآن والإسلام، كما أزيح الستار فيها عن السياسات الاستعمارية الخادعة الرامية إلى تقليل قوة المسلمين.

الرسالة‌ النكاحيّة‌

29
  • أبناً صارت ديته ألف دينار شرعي، تعدل ألف مثقال شرعي من الذهب المسكوك، أمّا إن كان الجنين المسقط بنتاً فديتها خمسمائة دينار شرعي يدفعها من تسبّب بهذا الإسقاط عمداً الى الوارث الآخر، أي الأب إن كان القاتل هو الأم، أو الأم إن تسبّب الأب بالقتل، أو اليهما إن كانت الجناية من غيرهما.

  • و على الفرض الأخير فإن الأب و الأم يقسمان دية الابن القتيل بينهما بنسبة الثلثان و الثلث على الترتيب.

  • و هذا الفرض يتّفق وقوعه كثيراً، كما لو أورد الجاني جنايةً على الأم و جنينها، أو على الجنين ثم تموت الأم موتاً طبيعياً، و ينبغي في هاتين الحالتين دفع مبلغ سبعمائة و خمسين ديناراً لتعذّر معرفة هوية الجنين.

  • و ينبغي في هذه الحالة العلم أنّ موت الجنين قد وقع بعد حياته في رحم الأم، لأنّ موته قبل الأم أو بعدها لا تأثير له في إشتباه حاله، بل ان المؤثر في تردّد حاله بين الذكورة و الأنوثة هو موته بعد حياته، عند إفتراض عدم خروجه من بطن أمّه و إفتراض و لوج الروح فيه قبل الجناية، حيث تصبح ديته نصف مجموع دية الولد و البنت.

  • و في هذه الكيفيّة من قتل الجنين فالكفّارة أيضاً ستلزم القاتل، عمديّاً كان القتل أم خطاً، و على فرض التعمّد فإن الدية ستلزم القاتل و تكون في ذمّته فينبغي عليه دفعها علاوةً على الكفّارة.

/ 613