انقطع الاتصال بالخادم. جارٍ إعادة المحاولة...

يتعذّر إنشاء الاتصال.

تم رفض الاتصال من قبل الخادم.

يتم تشغيل هذا الملف الصوتي
جارٍ التحميل...
00:00:00
صورة

الرسالة‌ النكاحيّة‌

تحديد النسل‌ ضربة‌ قاصمة‌ لكيان‌ المسلمين‌

29٬929

أصل هذه الرسالة قسم من المجلد الأول لكتاب (نور ملكوت القرآن)، جرى فيه البحث في تفسير آية {ولا يقتلن أولادهن}. ونظراً لأهمية المطالب فقد استخرجت من ذلك الكتاب وطُبعت بشكل مستقل باسم الرسالة النكاحية. وبالنظر لحصول نشاطات واسعة تستلفت الأنظار في وقت طبع هذه الرسالة ـ تنقضي سنوات خمس على ارتحال الفقيد المعظم القائد الكبير للثورة الإسلامية ـ تحت عنوان تنظيم العائلة والحد من السكان، فقد عمد سماحة آية الله العلاّمة إلى كتابة تذييلات على هذه الرسالة، وفسّر اسم الرسالة النكاحية بعطف جملة الحد من عدد السكان ضربة قاصمة لكيان المسلمين، حيث جرى في هذه التذييلات التي ضمت ثلاثة عشر مطلباً، تحليل مسألة الحد من السكان من وجهة نظر القرآن والإسلام، كما أزيح الستار فيها عن السياسات الاستعمارية الخادعة الرامية إلى تقليل قوة المسلمين.

الرسالة‌ النكاحيّة‌

28
  • فإن صارت النطفة عَلَقَةً، صارت ديتها أربعين ديناراً، فالنطفة حين يمرّ عليها زمن تتحوّل فيه إلى علق كعلق الدم تدعي على إثر تحوّلها و تبدّلها عَلَقَةً.

  • فإن صارت العلقة مُضْغَةً صارت ديتها ستين ديناراً، فحين يمرّ زمن على العلقة تصبح كمضغة اللحم الذي يؤكل و يُمضغ تدعي مُضْغَةً.

  • فإن نشأ في المضغة عظم (أي ابتداء تكوّن و خلق العظام من هذه المادّة) صارت ديتها ثمانين ديناراً.

  • فإن اكتمل خلق الجنين فإكتست العظامُ لحماً و شقّت جوارحه و صار خلقاً سويّاً قبل أن تلجه الروح، صارت ديته مائة دينار، إبناً كان الجنين أم بنتاً.

  • و دليل هذا التفصيل و مستنده أخبارٌ كثيرة، من جملتها صحيحة محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه‌السلام، و هناك بالطبع روايات اخري وردت في هذا الموضوع، من جملتها رواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه‌السلام تدلّ على أنّ دية الجنين كيفما كان سبب الإسقاط غُرَّة۱، سواءً كانت الغرّة غلاماً أو و صيفةً يُشترط أن تكون غير عجوز و لا صغيرة لها أقلّ من سبع سنين؛ لكنّ الرواية الأولي أصحّ سنداً، و الشهرة الفتوائية على أساسها أكثر.

  • و حالات قتل الجنين السابقة جميعها لا تستلزم الكفّارة (أي تحرير رقبة مؤمنة في سبيل الله)، إذ أن لزومها مشروط بحياة القتيل، و قد إفترضنا حتي الآن أنّ الجنين لم تلجه الروح بعد، فلا كفّارة.

  • أمّا إن ولجت الروحُ الجنين، صارت ديته دية إنسان كامل، فإن كان‌

    1. الغُرَّة: بضمّ الغين و فتح الراء المشدّدة، الغلام أو الوصيفة.
/ 613