انقطع الاتصال بالخادم. جارٍ إعادة المحاولة...

يتعذّر إنشاء الاتصال.

تم رفض الاتصال من قبل الخادم.

يتم تشغيل هذا الملف الصوتي
جارٍ التحميل...
00:00:00
صورة

الرسالة‌ النكاحيّة‌

تحديد النسل‌ ضربة‌ قاصمة‌ لكيان‌ المسلمين‌

29٬929

أصل هذه الرسالة قسم من المجلد الأول لكتاب (نور ملكوت القرآن)، جرى فيه البحث في تفسير آية {ولا يقتلن أولادهن}. ونظراً لأهمية المطالب فقد استخرجت من ذلك الكتاب وطُبعت بشكل مستقل باسم الرسالة النكاحية. وبالنظر لحصول نشاطات واسعة تستلفت الأنظار في وقت طبع هذه الرسالة ـ تنقضي سنوات خمس على ارتحال الفقيد المعظم القائد الكبير للثورة الإسلامية ـ تحت عنوان تنظيم العائلة والحد من السكان، فقد عمد سماحة آية الله العلاّمة إلى كتابة تذييلات على هذه الرسالة، وفسّر اسم الرسالة النكاحية بعطف جملة الحد من عدد السكان ضربة قاصمة لكيان المسلمين، حيث جرى في هذه التذييلات التي ضمت ثلاثة عشر مطلباً، تحليل مسألة الحد من السكان من وجهة نظر القرآن والإسلام، كما أزيح الستار فيها عن السياسات الاستعمارية الخادعة الرامية إلى تقليل قوة المسلمين.

الرسالة‌ النكاحيّة‌

26
  • بقتل أولاده أن يدفع ديتهم، و كذا الأمر بالنسبة للأمّ، و عُيّنت دية الولد ألف دينار شرعي ذهباً و دية البنت بنصف ذلك؛ و دفع الدية من قبل الأب و الأم يحدث إن كانت الجناية عمدية، فتُدفع لغير القاتل من سائر الورثة، الأقرب فالأقرب بنحو الإرث.

  • فإن كان القاتل الأب خاصةً فإنّ الدية بتمامها تدفع إلى الأم، و لا يُقتل الأب بولده، لكنّ الدية تؤخذ منه، الّا إذا تنازلت الأم عن حقّها في تمام الدية أو بعضها، حيث لا يبقي- على هذا الفرض- في ذمّة الأب شي‌ء.

  • أمّا إن كان القاتل خصوص الأم، فإن أصرّ الأب على القصاص فإنّها تُقتل بولدها، إبناً كان أم بنتاً، أمّا إن عفي الأب عن حقّه في القصاص و رضي بالدية فإنّ عليها أن تدفع له عن قتل ولدها ألف دينار ذهباً، فإن كان القتيل بنتاً دفعت نصف ذلك، الّا إذا نزل الأب في الحالين عن حقّه في تمام الدية أو بعضها و عفي عن الأم، فتصبح الأم إذ ذاك بريئة الذمّة ليس عليها شي‌ء.

  • و في جميع هذه الحالات المذكورة فإنّ الأب القاتل، أو الأم القاتلة، يلزمها دفع الكفّارة أيضاً، و هي تحرير رقبة مؤمنة في سبيل الله، أمّا إن كانت الجناية على الولد من أبيه أو أمّه خطاً غير عمدي، فلا دية عليهما، بل تلزم العاقِلة، و العاقلة هم أقارب الولد القتيل من قِبَلِ أبيه، فيدفعون ديته كلٌّ حسب قرابته من جهة مراتب الإرث. و يتوجّب كذلك في هذه الجناية غير العمدية على الأب أو الأم تحرير رقبة مؤمنة في سبيل الله.

  • فلو تواطأ الأب و الأم كلاهما فأوردا جنايةً عمديةً على ولدهما فإنّ عليهما دفع الدية إلى سائر ورثة الإبن، الأقرب فالأقرب؛ (يجب إعطاء الجدّ و الجدّة من جهة الأب و الأم، و كذلك إخوة و أخوات القتيل، أي أبناء و بنات هذين الأبوين)، و يجب كذلك تقسيم الكفّارة أيضاً.

/ 260