انقطع الاتصال بالخادم. جارٍ إعادة المحاولة...

يتعذّر إنشاء الاتصال.

تم رفض الاتصال من قبل الخادم.

يتم تشغيل هذا الملف الصوتي
جارٍ التحميل...
00:00:00
صورة

تفسير الميزان ج4

49٬481
العلامة الطباطبائي

تعرّض العلامة الطباطبائي في هذا الجزء إلى تتمة تفسير سورة آل عمران، و تفسير سورة النساء إلى الآية 76

تفسير الميزان ج٤

288
  • أقول: و رواه العياشي أيضا عنه (عليه السلام). 

  • و في المجمع في قوله تعالى: {وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً} أي من لم يجد منكم غنى قال: و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام).

  • و في الكافي عن الصادق (عليه السلام) قال: لا ينبغي أن يتزوج الحر المملوكة اليوم، إنما كان ذلك حيث قال الله عز و جل: {وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً}، و الطول‌ المهر، و مهر الحرة اليوم مهر الأمة أو أقل.

  • أقول: الغنى أحد مصاديق الطول كما تقدم، و الرواية لا تدل على أزيد من الكراهة. 

  • و في التهذيب بإسناده عن أبي العباس البقباق قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يتزوج الرجل الأمة بغير علم أهلها؟ قال: هو زنا، إن الله تعالى يقول: فانكحوهن بإذن أهلهن. 

  • و فيه بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (عليه السلام) يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال: نعم إن الله عز و جل يقول: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}. 

  • و في تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله في الإماء {فَإِذَا أُحْصِنَّ} ما إحصانهن؟ قال: يدخل بهن، قلت: فإن لم يدخل بهن ما عليهن حد؟ قال: بلى.

  • و فيه عن حريز قال: سألته عن المحصن فقال: الذي عنده ما يغنيه. 

  • و في الكافي بإسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد و الإماء إذا زنا أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا، و لا يرجم و لا ينفى. 

  • و فيه بإسناده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله عز و جل فإنه يضرب نصف الحد. 

  • قلت: الذي من حقوق الله عز و جل ما هو؟ قال: إذا زنا أو شرب خمرا، 

/ 0