انقطع الاتصال بالخادم. جارٍ إعادة المحاولة...

يتعذّر إنشاء الاتصال.

تم رفض الاتصال من قبل الخادم.

يتم تشغيل هذا الملف الصوتي
جارٍ التحميل...
00:00:00
صورة

تفسير الميزان ج4

49٬481
العلامة الطباطبائي

تعرّض العلامة الطباطبائي في هذا الجزء إلى تتمة تفسير سورة آل عمران، و تفسير سورة النساء إلى الآية 76

تفسير الميزان ج٤

260
  • أقول: و هذا المعنى منقول عن عدة من مفسري السلف كابن عباس و قتادة و أبي مليكة، و الآية لا تأباه بالنظر إلى أن ذلك حكم يصدق عليه أنه ميثاق مأخوذ على الرجال للنساء، و إن كان الأظهر أن يكون المراد هو العقد المجرى حين الازدواج. 

  • و في الدر المنثور أخرج الزبير بن بكار في الموفقيات عن عبد الله بن مصعب قال: قال عمر :لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال، فقالت امرأة: ما ذاك لك قال: و لم؟ قالت: لأن الله يقول: {وَ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً} (الآية)، فقال عمر: امرأة أصابت و رجل أخطأ.

  • أقول: و رواه أيضا عن عبد الرزاق و ابن المنذر عن عبد الرحمن السلمي، و أيضا عن سعيد بن منصور و أبي يعلى بسند جيد عن مسروق‌، و فيه أربعمائة درهم مكان أربعين أوقية، و أيضا عن سعيد بن منصور و عبد بن حميد عن بكر بن عبد الله المزني، و الروايات متقاربة المعنى. 

  • و فيه أخرج ابن جرير عن عكرمة: في قوله: {وَ لاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ اَلنِّسَاءِ}، قال: نزلت في أبي قيس بن الأسلت خلف على أم عبيد بنت ضمرة كانت تحت الأسلت أبيه، و في الأسود بن خلف و كان خلف على بنت أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار و كانت عند أبيه خلف، و في فاختة ابنة الأسود بن المطلب بن أسد كانت عند أمية بن خلف فخلف عليها صفوان بن أمية، و في منظور بن رباب و كان خلف على مليكة ابنة خارجة و كانت عند أبيه رباب بن سيار. 

  • و فيه أخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال: كان الرجل إذا توفي عن امرأة كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء إن لم تكن أمه أو ينكحها من شاء، فلما مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته و لم ينفق عليها و لم يورثها من المال شيئا فأتت النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فذكرت ذلك له، فقال: ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا فنزلت: {وَ لاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ اَلنِّسَاءِ} (الآية)، و نزلت: {لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا اَلنِّسَاءَ كَرْهاً}.

  • أقول: و قد تقدم ما يدل على ذلك من روايات الشيعة. 

  • و فيه أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب و الجمع بين الأختين فأنزل الله: {وَ لاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ 

/ 0