تفسير الميزان ج۲
260أقول: و روي ذلك عن بعض الصحابة.
و في تفسير العياشي عن الصادق (عليه السلام) في الآية: إقبال الرجل على صلاته و محافظته على وقتها حتى لا يلهيه عنها و لا يشغله شيء.
أقول: و لا منافاة بين الروايتين و هو ظاهر.
في الكافي، عن الصادق في قوله تعالى: {فإِنْ خِفْتُمْ فرِجالاً أوْ رُكْباناً} (الآية)، إذا خاف من سبع أو لص يكبر و يومئ إيماء.
و في الفقيه عنه (عليه السلام) في صلاة الزحف، قال: تكبير و تهليل ثم تلا الآية. و فيه، عنه (عليه السلام): إن كنت في أرض مخوفة فخشيت لصا أو سبعا - فصل الفريضة و أنت على دابتك. و فيه، عن الباقر (عليه السلام): الذي يخاف اللصوص يصلي إيماء على دابته.
أقول: و الروايات في هذه المعاني كثيرة.
و في تفسير العياشي عن أبي بصير قال: سألته عن قول الله: {و الّذِين يُتوفّوْن مِنْكُمْ و يذرُون أزْواجاً - وصِيّةً لِأزْواجِهِمْ متاعاً إِلى الْحوْلِ غيْر إِخْراجٍ}، قال (عليه السلام): هي منسوخة، قلت: و كيف كانت؟ قال: كان الرجل إذا مات - أنفق على امرأته من صلب المال حولا - ثم أخرجت بلا ميراث ثم نسختها آية الربع و الثمن، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها.
و فيه، عن معاوية بن عمار قال: سألته عن قول الله: {و الّذِين يُتوفّوْن} إلخ، قال: منسوخة نسختها آية - {يتربّصْن بِأنْفُسِهِنّ أرْبعة أشْهُرٍ و عشْراً}، و نسختها آية الميراث.
و في الكافي و تفسير العياشي سئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يطلق امرأته يمتعها؟ قال: نعم، أ ما يحب أن يكون من المحسنين أ ما يحب أن يكون من المتقين؟
(بحث علمي) [المرأة في الإسلام]
من المعلوم أن الإسلام و الذي شرعه هو الله عز اسمه لم يبن شرائعه على أصل التجارب كما بنيت عليه سائر القوانين لكنا في قضاء العقل في شرائعه ربما احتجنا إلى

