انقطع الاتصال بالخادم. جارٍ إعادة المحاولة...

يتعذّر إنشاء الاتصال.

تم رفض الاتصال من قبل الخادم.

يتم تشغيل هذا الملف الصوتي
جارٍ التحميل...
00:00:00
صورة

رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

40٬114
الفقه والأصول

مجموعة مراسلات ومكاتبات سماحة العلاّمة آية الله مُدّ ظلّه مع أحد أساتذته في علم الاُصول: المرحوم آية الله الحاج السيّد أبي القاسم الخوئي تغمّده الله برحمته في لزوم اشتراك الآفاق في رؤية الهلال لثبوت الأشهر القمريّة. ويضم هذا الكتاب بحوثاً علميّة، فقهية، فنيّة وحليّة موسوعيّة تتضمن خمس رسائل للطرفين وباللغة العربية.

رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

68
  • فلا يفيدنا الشهر القمريّ الحسابيّ، و لا الشهر القمريّ الوسطيّ، و لا الشهر القمريّ الهلاليّ الفلكيّ.

  • وجه انصراف الروايات إلى الآفاق القريبة

  • أمّا الانصراف إلى الآفاق القريبة فممّا لابدّ منه لا لوجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب، كما شرط عدمَه صاحبُ الكفاية قدّه في باب الأخذ بالإطلاق، و جعَله إحدى مقدّمات الحكمة؛ حتّى يقال: إنّ الإطلاقات شاملةٌ للقدر المتيقّن في مقام التخاطب و غيرها؛ و نحن نأخذ بها في جميع فنون الفقه، مع أنّ في كلّ منها، قدراً متيقّناً بلا إشكال، و إلّا يلزم فقهٌ جديدٌ.

  • و لا للإغراءِ بالجهل، و الإلقاء في الخطر و المفسدة؛ لو كان المراد الواقعيّ للمتكلّم خلاف ما يفيده بظاهر كلامه من الإطلاق، بدون نصب قرينةٍ على التقييد؛ حتّى يقال: إنّ هذا كلامٌ خالٍ عن السّداد؛ للقاعدة الدّارجة بين الموالي و العبيد في الأخذ بالإطلاق، بدون انتظار مدّةٍ لمجئ القرينة على التقييد.

  • و لا لأجل الشكّ في سعة المفهوم و ضيقه، لغةً أو عرفاً، كما في لفظ الماءِ المشكوك صدقه على ماءِ الزاج و الكبريت، مع أنه من أظهر المفاهيم العرفيّة، كما صرّح به الشيخ الانصاريّ قدّه حتّى يقال: إنّ ما نحن فيه ليس من هذا القبيل. بل لأجل صدق المطلق على صنفه الخاصّ بحسب الفهم العرفي، في ظرفٍ خاصّ بالشرائط المخصوصة و الكيفيّات و القرائن المحفوفة التي اختصّت بهذا المورد؛ و إن لم تكن في موارد أُخَر.

  • بيان ذلك: أنّ أسماء الأجناس موضوعةٌ لنفس الطبائع بنحو اللّا بشرط المقسميّ؛ المعبّر عنه في لسان المشهور بالطبيعة المهملة، فلا يتكفّل اللفظ إلّا هذا المعنى.

  • فإن أراد المتكلّم نفس هذا المعنى فهو؛ و إن أراد الطبيعة المطلقة أو المقيّدة، فلا بدّ و أن ينصب قرينةً على مراده.

  • و الغالب أنّ قرينة التقييد تكون بإيراد شئٍ في الكلام.

  • بخلاف قرينة الإطلاق، فإنّها تكون بالسّكوت، و عدم إيراد شيئي في الكلام دال على خصوصيّةٍ من خصوصيّاته.

  • فإذن لابدّ و أن ننظر إلى جميع خصوصيّات المقامات، و حال المتكلّم الأمر، و حال المخاطب، و كيفيّة الحكم و الظروف التي أُلقي فيها الحكم، و الظروف التي قابلةٌ لإتيان المامور به فيها، و سائر القرائن المحفوفة؛ حتّى يتبيّن مقدار سعة دائرة دلالة هذا

/ 0