انقطع الاتصال بالخادم. جارٍ إعادة المحاولة...

يتعذّر إنشاء الاتصال.

تم رفض الاتصال من قبل الخادم.

يتم تشغيل هذا الملف الصوتي
جارٍ التحميل...
00:00:00
صورة

رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

40٬114
الفقه والأصول

مجموعة مراسلات ومكاتبات سماحة العلاّمة آية الله مُدّ ظلّه مع أحد أساتذته في علم الاُصول: المرحوم آية الله الحاج السيّد أبي القاسم الخوئي تغمّده الله برحمته في لزوم اشتراك الآفاق في رؤية الهلال لثبوت الأشهر القمريّة. ويضم هذا الكتاب بحوثاً علميّة، فقهية، فنيّة وحليّة موسوعيّة تتضمن خمس رسائل للطرفين وباللغة العربية.

رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

53
  • كلّ بلدٍ رؤيتهم؛ و هو مذهب القاسم و سالم و إسحاق.

  • لنا أنّه يومٌ من شهر رمضان في بعض البلاد للرؤية، و في الباقي بالشهادة، فيجب صومه؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}؛ و قوله عليه السّلام: «فَرَضَ اللَهُ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ». و قد ثبت أنّ هذا اليوم منه و لأنّه يحلّ به الدَّين و يجب به النذر و يقع به الطلاق و العتاق المختلفان به عندهم فيجب صيامه لأنّ البيّنة العادلة شهدت بالهلال؛ فيجب الصوم؛ كما لو تقاربت البلاد؛

  • و لأنّه شهد برؤيته من يُقبَل قوله، فيجب القضاء لوفات؛ لما رواه الشيخ عن ابن مُسكان و الحلبيّ جميعاً، عن أبي عبد الله عليه السّلام؛ قال فيها: «إلَّا أَنْ يَشْهَدَ لَكَ بَيِّنَةٌ عُدُولٌ؛ فَإنْ شَهِدُوا أنهُمْ رَأوُا الهلالَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَاقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ»؛

  • و في رواية منصور بن حازم، عنه عليه السّلام‌: «فَإنْ شَهِدَ عِنْدَكَ شَاهِدَانِ مَرْضِيَّانِ بِأنّهُمَا رَأيَاهُ فَاقْضِهِ»؛

  • و في الحسن عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام، أنّه سئل عن اليوم الذي يُقضى من شهر رمضان؛ فقال: «لَا تَقْضِهِ إلَّا أنْ يَشْهَدَ (يَثْبُتَ خ ل) شَاهِدَانِ عَدْلَانِ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الصَّلَوةِ، مَتَى كَانَ رَأسُ الشَّهْرِ؛ وَ قَالَ: لَا تَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ الذي يُقْضَى؛ إلَّا أَنْ يَقْضِيَ أَهْلُ الأمْصَارِ؛ فَإنْ فَعَلُوا، فَصُمْه»ُ.

  • علّق عليه السّلام وجوب القضاء بشهادة العدلين من جميع المسلمين؛ و هو نصّ في التعميم، قرباً و بعداً ثمّ عقّبه بمساواته لغيره من أهل الأمصار؛ و لم يعتبر عليه السّلام القرب في ذلك؛

  • و في حديث عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام: «فَإنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ، فَاقْضِهِ‌» و لم يعتبر القرب أيضاً؛

  • و في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال في من صام تسعةً و عشرين؛ قال: «إن كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ عَلَى أَهْلِ مِصْرٍ أنهُمْ صَامُوا ثَلَاثِينَ عَلَى رُؤْيَةِ الهلالِ، قَضَى يَوْماً».

  • علّق عليه السّلام قضاء اليوم على الشَّهادة على مصر؛ و هو نكرةٌ شائعةٌ، يتناول الجميع على البدل؛ فلا تخصيص في الصلاحيّة لبعض الأمصار إلّا بدليلٍ.

  • و الأحاديث كثيرةٌ بوجوب القضاء، إذا شهدت البيّنة بالرُّؤية؛ و لم يعتبروا قرب البلاد و بعدها؛ ثمّ نقل روايةً عامّيّةً، دليلًا على القول الآخر؛ إلى أن قال:

/