انقطع الاتصال بالخادم. جارٍ إعادة المحاولة...

يتعذّر إنشاء الاتصال.

تم رفض الاتصال من قبل الخادم.

يتم تشغيل هذا الملف الصوتي
جارٍ التحميل...
00:00:00
صورة

رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

40٬114
الفقه والأصول

مجموعة مراسلات ومكاتبات سماحة العلاّمة آية الله مُدّ ظلّه مع أحد أساتذته في علم الاُصول: المرحوم آية الله الحاج السيّد أبي القاسم الخوئي تغمّده الله برحمته في لزوم اشتراك الآفاق في رؤية الهلال لثبوت الأشهر القمريّة. ويضم هذا الكتاب بحوثاً علميّة، فقهية، فنيّة وحليّة موسوعيّة تتضمن خمس رسائل للطرفين وباللغة العربية.

رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

52
  • الاشتراك في الآفاق، و لم يمل إلى عدم اعتباره.

  • بل ردّ جميع الأدلّة التي أقامها بعض الشافعيّة و أحمد بن حنبل و اللّيث بن سعد و بعض علمائنا؛ قائلين إنّه يومٌ من شهر رمضان في بعض البلاد للرؤية، و في الباقي بالشّهادة؛ فيجب صومه؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}‌؛ و قوله عليه السّلام: «فَرَضَ اللَهُ شَهْرِ رَمَضَانَ؛ و قد ثبت أنّ هذا اليوم منه؛ و لأنّ الدَّين يحلّ به؛ و يقع النذر المعلّق عليه»؛ و لقول الصادق عليه السّلام: «فَإن شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ فَاقْضِه»؛ و قال عليه السّلام في من صام تسعةً و عشرين، قال: «إنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ عَلَى أَهْلِ مِصْرٍ، أَنهُمْ صَامُوا ثَلَاثِينَ عَلَى رُؤْيَةٍ قَضَى يَوْماً، و لأنّ الأرض مسطّحةٌ؛ فإذا رئي في بعض البلاد، عرفنا أنّ المانع في غيره شئٌ عارضٌ».

  • ردّ العلّامة جميع هذه الأدلّة، بقوله:

  • إن الهلال ليس بمحلّ الرُّؤية؛

  • و نمنع كونه من رمضان في حقّ الجميع؛ فإنّه المتنازع؛

  • و لا نسلّم التعبّد بمثل هذه الشهادة؛ فإنّه أوّل المسألة؛

  • و قول الصادق عليه السّلام محمول على البلد المتعارب لبلد الرُّؤية، جمعاً بين الأدلّة؛

  • و نمنع تسطيح الأرض؛ بل المشهور كرويّتها انتهى.

  • و أمّا في المنتهى، فلم يصرّح بهذه الفتوى؛ كما توّهم.

  • نعم؛ يظهر منه البناء أوّلًا؛ ولكنّه في آخر كلامه رجع و أفتى بأنّ عدم تساوي البلاد في حكم الرُّؤية بناءً على كرويّة الأرض، هو الحقّ.

  • فها نحن ننقل عين عباراته، كي يتّضح المرام.

  • قال رحمة الله عليه: إذا رأى الهلال أهل بلدٍ، وجب الصوم على جميع النّاس؛ سواءٌ تباعدت البلاد أو تقاربت؛ و به قال أحمد و الليث بن سعد و بعض أصحاب الشافعيّ.

  • و قال الشيخ قدّس سرّه: إن كانت البلاد متقاربةً؛ لا تختلف المطالع، كبغداد و بصرة، كان حكمها واحداً، و إن تباعدت كبغداد و مصر، كان لكلّ بلدٍ حكم نفسه؛ و هو القول الآخر للشافعيّ.

  • و اعتبر بعض الشافعيّة في التباعد مسافة التقصير؛ و هو ثمانية و أربعون ميلًا؛ فاعتبر لكلّ بلدٍ حكم نفسه إن كان بينهما هذه المسأفة و روى عن عِكرِمة أنّه قال: لأهل‌

/