انقطع الاتصال بالخادم. جارٍ إعادة المحاولة...

يتعذّر إنشاء الاتصال.

تم رفض الاتصال من قبل الخادم.

يتم تشغيل هذا الملف الصوتي
جارٍ التحميل...
00:00:00
صورة

رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

40٬114
الفقه والأصول

مجموعة مراسلات ومكاتبات سماحة العلاّمة آية الله مُدّ ظلّه مع أحد أساتذته في علم الاُصول: المرحوم آية الله الحاج السيّد أبي القاسم الخوئي تغمّده الله برحمته في لزوم اشتراك الآفاق في رؤية الهلال لثبوت الأشهر القمريّة. ويضم هذا الكتاب بحوثاً علميّة، فقهية، فنيّة وحليّة موسوعيّة تتضمن خمس رسائل للطرفين وباللغة العربية.

رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

49
  • يمكن الحكم بأ نّ هذه المدّة الطويلة، من أوّل اللّيل، إلى هذا الحدّ من الزمان، يكون من الشهر اللاحق.

  • التفصيل بين البلاد الواقعة فوق الارض والواقعة تحتها، لا يدفع الإشكال‌

  • و من هذا يعلم، أنّ دفع الإشكال، بأ نّ عدم لزوم الاشتراك في الآفاق، إنّما هو في فوق الأرض، دون تحتها؛ لا يدفع المحذور أبداً؛ بل يزيد في الإشكال. فنسأل أوّلًا: إذا حكم با نّ المناط، هو نفس الخروج، و هو أمرٌ وحدانيّ، لا يتغيّر بحركة الأرض و المشارق و المغارب؛ فكيف الفرق بين فوق الأرض و تحتها؛ فهل هذا إلّا هدمٌ لأساس الدليل؟ و ثانياً: أيّ مزيّةٍ في جعلنا هذا الحكم لفوق الأرض، دون تحتها؛

  • بل نجعله لتحت الأرض دون فوقها؛ و معلومٌ أنّ الفوقيّة و التحتيّة أمران إضافيّان؛ لا يلتزم بأحدهما دون الآخر إلّا بالدليل.

  • ثمّ أين مبدأ تمييز البلاد التي تكون فوق الأرض دون تحتها؟ و البلد الذي جعل مبدئأً للحكم أيّ بلدٍ من البلاد؟

  • إذا جعلنا هذا البلد مثل الصين و اليابان، فجميع قارّة آسية و أُروبة و إفريقيّة، يكون مشمولًا للحكم؛ و أمّا إذا جعلناه مثل إيران و عراق، فجميع الممالك الغربيّة و بعض الممالك الأمريكيّة، يكون مشمولًا له؛ و إذا جعلناه مثل إسبانيا و برتغال، فجميع الممالك الأمريكيّة يكون مشمولًا له.

  • هذا إذا أُريد ترتّب الحكم على عنوان الفوقيّة؛ و أمّا إذا أُريد ترتّبه على النّواحي القريبة التي يكون اختلافها بالنسبة إلى محلّ الرُّؤية ستّ ساعات مثلًا؛ دون البعيدة الواقعة تحت الأرض، التي يكون اختلافها اثنتي عشرة ساعةً أو أكثر.

  • ففيه: أيّ مناط خارجيّ في تعيين محلّ القرب و البعد؛ و أيّ دليلٍ شرعيّ لهذا الفرق؟ و الإطلاقات إن يؤخذ بها فلا مجال فيها لهذا التفصيل؛ و إن لم يؤخذ بها، فانصرافها إلى كلّ بلدة يكون الهلال فوق أُفقها، و المانع من رؤيته أمرٌ عارضيّ من سحبٍ أو غيومٍ، المعبّر عنها بالبلاد المتحدة الآفاق، هو المتعيّن.

  • و إذا أُريد أنّ الإطلاقات منصرفةٌ إلى النّواحي المعمورة من الأرض؛ و حيث إنّ تحتها لا يكون معموراً في ذلك الزمان، لا يكون الحكم شاملًا له.

  • ففيه: هلّا يُلتزم هذا في الصلاة و الصوم و الحجّ و غيرها من الأحكام؛ و التُزم باختصاصه بالنسبة إلى رؤية الهلال و مطالع القمر؟

  • مع أنّ سياق جميع إطلاقات الأحكام الواردة من هذه الجهة على نسقٍ واحدٍ.

/ 620