
رسالةٌ بَديعةٌ
في تفسير آية الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاء
أُلّفت هذه الرسالة بالعربية في تفسير آية {الرجال قوامون على النساء} وتتضمّن دروساً استدلاليّة في مورد جهاد وقضاء وحكومة المرأة، وبحثاً في فلسفة حقوق المرأة والرجل، ومعنى تساوي حقوق المرأة والرجل، وحدود مشاركة النساء في الجهاد، وروايات وإجماع الفقهاء في عدم جواز تصدّي المرأة لمناصب الحكومة والقضاء وعدم جواز ورود النساء في مجلس الشورى. وتضمّ هذه المجموعة مطالب تفسيريّة، روائيّة، فقهية، علمية، واجتماعية؛ كما جرى البحث فيها ـ للمناسبة ـ عن ولاية الفقيه. وقد تُرجمت هذه الرسالة من قبل عدّة من الفضلاء إلى الفارسية لاستفادة العموم منها.
رسالةٌ بَديعةٌ
99قَضَايَانَا بدل قَضائِنا۱.
و رواه الصَّدوق عن أحمد بن عائِذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال قال: قال أبوعبدالله جعفرُ بن محمَّد الصَّادق ... بعين هذا المتن إلَّا أنَّه أيضاً أتى بلفظ قَضَايَانَا٢.
و روى محمَّد بن الحرِّ العامليّ في «وسائل الشِّيعة» عن محمَّد بن الحسن بإسناده عن محمَّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمَّد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي الجَهم، عن أبي خديجة قال: «بَعَثَنِي أبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسَّلام إلَى أصْحَابِنَا، فَقَالَ: قُلْ لَهُمْ: إيَّاكُمْ إذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أوْ تَدَارَى بَيْنَكُمْ في شَيْءٍ مِنَ الأخْذِ وَ الْعَطَاءِ أنْ تَحَاكَمُوا إلَى أحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ؛ إجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلالَنَا وَ حَرَامَنَا، فَإنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً؛ وَ إيَّاكُمْ أنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ»٣.
أورد هذه الرِّواية الكَنِيّ في قضائِه٤، و شطراً منها النَّراقيّ في «المستند».
و اعلم أنَّ صاحبَ «المستند» عدَّ هايتن الرِّوايتين من الصّحاح، ثمَّ قال: «و وصف الرِّوايتين بعدم الصِّحَّة- مع أنَّه غيرُ ضائِرٍ عندنا مع وجودهما في الاصُول المعتبرة و انجبارهما بالإجماع المحقَّق و المحكيّ مستفيضاً، و في «المسالك» أنَّهما و المقبولةَ مشتهران بين الأصحاب متَّفقٌ على العمل بمضمونهما- غيرُ جَيِّدٍ؛ لأنَّ أولاهما رواها في «الفقيه» عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة؛ و طريق «الفقيه» إلى أحمد صحيحٌ كما صرَّح به في «الرَّوضة»، و أحمد نفسه مُوَثَّق إماميّ.
- «التهذيب» ج ٦، ص ٢۱٩، كتاب القضاء.
- «الفقيه» ج ٣، ص ۱ و ص ٢، كتاب القضاء.
- «وسائل الشيعة» ج ٣، الباب ۱۱ من أبواب صفات القاضي و ما يجوز أن يفتي به ص ٣۸٥ من الطبع البهادريّ.
- «القضاء» للكني، ص ۱٢ و ص ۱٣.
