
رسالةٌ بَديعةٌ
في تفسير آية الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاء
أُلّفت هذه الرسالة بالعربية في تفسير آية {الرجال قوامون على النساء} وتتضمّن دروساً استدلاليّة في مورد جهاد وقضاء وحكومة المرأة، وبحثاً في فلسفة حقوق المرأة والرجل، ومعنى تساوي حقوق المرأة والرجل، وحدود مشاركة النساء في الجهاد، وروايات وإجماع الفقهاء في عدم جواز تصدّي المرأة لمناصب الحكومة والقضاء وعدم جواز ورود النساء في مجلس الشورى. وتضمّ هذه المجموعة مطالب تفسيريّة، روائيّة، فقهية، علمية، واجتماعية؛ كما جرى البحث فيها ـ للمناسبة ـ عن ولاية الفقيه. وقد تُرجمت هذه الرسالة من قبل عدّة من الفضلاء إلى الفارسية لاستفادة العموم منها.
رسالةٌ بَديعةٌ
94أمراً- في سلب الاختيار عن الامَّة جميعهم من المؤمنين و المؤمنات؛ فليس لهم الخيرةُ قبالَ اختياره، و لا الإرادة حذاءَ إرادته، فحكمه حكم الله، و في الإحكام و المتانة و الاستقامة بمنزلة حكم الله تعالى.
الرِّوايات الدَّالَّة على ولاية المعصوم عليهالسَّلام
و أمَّا الرِّوايات التي دلَّت على انحصار مقام الحكم في المعصومين من الرَّسول و الأئِمَّة عليهم السَّلام أيضاً كثيرةٌ، منها:
۱- ما روى الكلينيّ محمَّد بن يعقوب عن عدَّةٍ من أصحابنا، عن سهل بن زهير، عن محمَّد بن عيسى، عن أبي عبدالله المؤمن، عن ابن مُسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله عليهالسَّلام قال: «إتقوا الحكومة، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين، لنبي أو و صي نبي»۱.
و رواه الصَّدوق محمَّد بن عليّ في «من لا يحضره الفقيه» بإسناده عن سليمان بن خالد٢. و هو ثقةٌ و طريق الصَّدوق إليه حسن كالصَّحيح بإبراهيم بن هاشم. إلَّا أنَّه أتى بلفظ «كَنَبِيّ» مكانَ «لِنَبِيّ».
و رواه الشَّيخ محمَّد بن الحسن الطُّوسيّ في «التَّهذيب» بإسناده عن سهل بن زياد معنعناً عن الصَّادق عليهالسَّلام بعين ما في «الكافي»٣.
٢- و روى الكلينيّ عن محمَّد بن يحيى عن محمَّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحق بن عمّار، عن أبي عبدالله عليهالسَّلام قال: قال أمير المؤمنين عليهالسَّلام لِشُرَيْحٍ: «يَا شُرَيْحُ! قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لا يَجْلِسُهُ إلْا
- «فروع الكافي»، طبع دار الكتب طبع الإسلامية سنة ۱٣۷٩، ج ٥، ص ۱، كتاب القضاء.
- «الفقيه» طبع مكتبة الصّدوق، ج ٣، ص ٥، كتاب القضاء.
- «التهذيب» طبع دار الكتب سنة ۱٣۷٩، ج ٦، ص ٢۱۷، كتاب القضاء.
