
رسالةٌ بَديعةٌ
في تفسير آية الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاء
أُلّفت هذه الرسالة بالعربية في تفسير آية {الرجال قوامون على النساء} وتتضمّن دروساً استدلاليّة في مورد جهاد وقضاء وحكومة المرأة، وبحثاً في فلسفة حقوق المرأة والرجل، ومعنى تساوي حقوق المرأة والرجل، وحدود مشاركة النساء في الجهاد، وروايات وإجماع الفقهاء في عدم جواز تصدّي المرأة لمناصب الحكومة والقضاء وعدم جواز ورود النساء في مجلس الشورى. وتضمّ هذه المجموعة مطالب تفسيريّة، روائيّة، فقهية، علمية، واجتماعية؛ كما جرى البحث فيها ـ للمناسبة ـ عن ولاية الفقيه. وقد تُرجمت هذه الرسالة من قبل عدّة من الفضلاء إلى الفارسية لاستفادة العموم منها.
رسالةٌ بَديعةٌ
82و قال المحقِّق في «الشَّرائع»: «و يشترط فيه البلوغ و كمال العقل و الإيمان و العدالة و طهارة المولد و العلم و الذُّكورة- إلى أن قال- و لا ينعقد القضاءُ للمرأة و إن استكملت الشرائط». انتهى۱.
و الشَّهيد عَدَّ الذُّكورة من الشَّرائط في «اللُّمعة الدِّمشقيَّة»؛ و الشَّهيد الثَّاني أمضاه في شرحها «الرَّوضة البهيَّة»٢.
و قال أيضاً في «المسالك» عند قول المصنِّف: «و يشترط فيه الذُّكورة»: «و أمَّا اشتراط الذُّكورة فلعدم أهليَّة المرأة لهذا المنصب، لأنَّه لا يليق بحالها مجالسة الرِّجال، و رفع الصَّوت بينهم، و لابدَّ للقاضي من ذلك؛ و قد قال صلَّى الله عليه و آله و سلَّم: «لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ ولِيتْهُمُ امْرَأةٌ» انتهى٣.
و قال المحقِّقُ السَّبزواريّ في «كفاية الأحكام»: «الطَّرف الأوَّل في القاضي، يشترط فيه البلوغ و العقل و الإيمان لا ريب فيه و لا خِلاف، و كذا اشتراط العدالة. و الظَّاهر أنَّه لا خلاف في اشتراط طهارة المولد و الذُّكورة. و اتِّفاق الأصحاب على اعتبار الشرائِط المذكورة منقولٌ في كلامهم و يعتبر فيه العلم بلا خلاف» انتهى٤.
و قال الشَّيخ محمد الحسن النَّجفيّ في «جواهر الكلام» عند شرح قول المحقّق: «و يشترط فيه ... و الذُّكورة»: «بلا خلاف أجده في شيء منها، بل في «المسالك» هذه الشرائط عندنا موضع وفاق، بل حكاه في «الرياض» عن غيره أيضاً؛ و عن الأردبيليّ دعواء عدا الثَّالث و السَّادس، و «الغُنية» في العلم و العدالة و «نهج الحقّ» في العلم و الذُّكورة- إلى أن قال- و أمَّا الذُّكورة فلما سمعت من الإجماع و النَّبويّ: «لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ ولِيَتْهُمُ امْرَأةٌ»: و في آخر: «لا
- «شرايع الأحكام» طبع محمد كاظم، كتاب القضاء، ص ٢۷٣ و ص ٢۷٤.
- «شرح اللُّمعة» طبع محمد كاظم، ج ۱، ص ٢۰۰.
- «المسالك» ج ٢، الصفحة الأولي من كتاب القضاء، و لم يكن صفحات الكتاب متميّزة بالعدد.
- «الكفاية»، الصفحة الأولي من كتاب القضاء، و لم يكن صفحاته متميّزة بالعدد.
