انقطع الاتصال بالخادم. جارٍ إعادة المحاولة...

يتعذّر إنشاء الاتصال.

تم رفض الاتصال من قبل الخادم.

يتم تشغيل هذا الملف الصوتي
جارٍ التحميل...
00:00:00
صورة

رسالةٌ بَديعةٌ

في‌ تفسير آية‌ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاء

27٬893

أُلّفت هذه الرسالة بالعربية في تفسير آية {الرجال قوامون على النساء} وتتضمّن دروساً استدلاليّة في مورد جهاد وقضاء وحكومة المرأة، وبحثاً في فلسفة حقوق المرأة والرجل، ومعنى تساوي حقوق المرأة والرجل، وحدود مشاركة النساء في الجهاد، وروايات وإجماع الفقهاء في عدم جواز تصدّي المرأة لمناصب الحكومة والقضاء وعدم جواز ورود النساء في مجلس الشورى. وتضمّ هذه المجموعة مطالب تفسيريّة، روائيّة، فقهية، علمية، واجتماعية؛ كما جرى البحث فيها ـ للمناسبة ـ عن ولاية الفقيه. وقد تُرجمت هذه الرسالة من قبل عدّة من الفضلاء إلى الفارسية لاستفادة العموم منها.

رسالةٌ بَديعةٌ

62
  • و قال في «الجواهر» عند قول المصنِّف: «و لا على المرأةِ»: «بلا خلاف أيضاً بل الإجماع بقسميه عليه مضافاً إلى ضَعفها عن ذلك و قول أميرالمؤمنين في خبر الأصْبَغ: «كَتَبَ اللهُ الْجِهَادَ على الرِّجَالِ وَ النِّساءِ. فَجِهَادُ الرَّجُلِ أنْ يَبْذُلَ مَالَهُ وَ نَفْسَهُ حَتَّى يُقْتَلَ في سَبِيلِ اللهِ؛ وَ جِهَادُ الْمَرْأةِ أنْ تَصْبِرَ على أذَى زَوْجِهَا»، و لو باعتبار أنَّ التَّفصيل في معنى الجِهاد بينهما قاطعٌ للشركة».

  • و قال في «الرِّياض» لمّا عَدَّ الشَّروط۱ الثَّمانِيَة التي منها الذُّكورة: «بلا خلاف في شي‌ء من ذلك فيما أعلمه، بل عليه الإجماع في عبائر جماعةٍ كالمصرَّح به في «الغُنية» في الجميع- إلى أن قال- و في «المُنتهَي» في البلوغ و الذُّكورة، بل صرَّح فيهما و في الثَّاني و الثالث و العَمَى بالإجماع».

  • تنبيهات:

  • التَّنبيه الأوَّل: إنَّ القَدر المتيقّن من الجِهاد الذي كان مرفوعاً عن المرأةِ هو ما كان ابتداءً من المسلمين لدُعائِهم الكفَّار إلى الإسلام؛ و أمَّا سائر أقسام الجِهاد فالمنعُ فيها غيرُ معلومٍ بل الوجوب في بعضها مسلَّم.

  • قال في «المسالك» بعد أن شَرَط الذُّكورة: «إعلم أنَّ الجِهاد على أقسام: أحدها أن يكون ابتداءً من المسلمينَ للدُّعاءِ إلى الإسلام. و هذا هو المشروط بالبلوغ و العقل و الحُرِّيَّة و الذُّكوريَّة و غيرِها و إذن الإمام أو من نَصَبَه، و وجوبه على الكفاية إجماعاً.

  • و الثاني: أن يَدْهَمَ المسلمينَ عَدوٌّ من الكفَّار يريد الاستيلاءَ على بلادهم، أو أسْرِهم، أو أخذ أموالهم، و ما أشبهه من الحريم و الذرِّيَّة. و جِهادُ هذا القسم و دفعُه واجبٌ على الحرِّ و العبد و الذَّكر و الانثى إن احتيج إليها، و لا يتوقَّف على إذن الإمام و لا حضوره، و لا يختصُّ بمن قصدوه من المسلمين،

    1. و هذه الشروط عنده: البلوغ و العقل و الحرّيّة و الذكورة، و أن لا يكون هِمّاً و لا مُقعَداً و لا أعمي و لا مريضاً.
/ 693