
رسالةٌ بَديعةٌ
في تفسير آية الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاء
أُلّفت هذه الرسالة بالعربية في تفسير آية {الرجال قوامون على النساء} وتتضمّن دروساً استدلاليّة في مورد جهاد وقضاء وحكومة المرأة، وبحثاً في فلسفة حقوق المرأة والرجل، ومعنى تساوي حقوق المرأة والرجل، وحدود مشاركة النساء في الجهاد، وروايات وإجماع الفقهاء في عدم جواز تصدّي المرأة لمناصب الحكومة والقضاء وعدم جواز ورود النساء في مجلس الشورى. وتضمّ هذه المجموعة مطالب تفسيريّة، روائيّة، فقهية، علمية، واجتماعية؛ كما جرى البحث فيها ـ للمناسبة ـ عن ولاية الفقيه. وقد تُرجمت هذه الرسالة من قبل عدّة من الفضلاء إلى الفارسية لاستفادة العموم منها.
رسالةٌ بَديعةٌ
151و المأذون و غيرها، من صوم الإذن؛ حيث قال عليهالسَّلام: «وَ أمَّا صَوْمُ الإذْنِ فَإنَّ الْمَرْأةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعاً إلَّا بإذْنِ زِوْجِهَا»۱.
و فى «الكافى» بإسناده المتَّصل عن أبى عبدالله عليهالسلام قال: «لَا يَصِحُّ للْمَرْأةِ أنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إلَّا بِإذْنِ زَوْجِهَا»٢.
قال في «مِرآة الْعُقول» عند شرحه لهذا الكلام: «المشهور بين الأصحاب بل المتَّفق عليه بينهم أنَّه لا يجوز صومُ المرأة ندباً مع نهي زوجها عنه؛ و المشهور أيضاً عدم الجواز مع عدم الإذن». انتهى٣.
و أورد في «الميزان في تفسير القرآن» عن «الدُّرِّ المنثور» عن عبدِ الرَّزّاق في «المُصَنَّف» و ابنِ عَدِيّ، عن جابر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلَّم: «لا يُتْمَ بَعْدَ حُلْمٍ»- إلى أن قال- «وَ لا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ زَوْجٍ». (الحديث)٤.
و هذه الرِّوايات في مُختلف أبواب الفقه مَلأتْ صَحائِف الكُتُب؛ و وَرَدَتْ أيضاً في التَّفاسير و التَّواريخ و كُتُب الحديث و السُّنن ما تشابه تِلك.
نَهَى الإسلام عن الخَلوة معهنَّ، و نَهَى عن الجلوس في مجلس المرأة قبل أن تَذْهَبَ حرارتُه الحاصلة من جُلوسها، و نَهَى عن إمامتهنَّ للرِّجال، و جَعَل صفوفَ صلاتهنَّ خَلف صفوف الرِّجال كما يُعلم من الرِّوايات الواردة في تغيير القبلة.
و أمَرَهنَّ بغضِّ البَصَر كما في الرِّجال، و عدم الخضوع في القول حتَّى لا يَطْمَعَ الذي في قلبه مرضٌ، و ضَرب الحجابَ عليهنَّ و القرارَ في البيت
- «من لا يحضره الفقيه» كتاب الصِّيام، ج ٤، ص ۸۰، من طبع مكتبة الصدوق. و «الكافي» ج ٤، ص ۸٦.
- «الكافى» ج ٤، ص ۱٥۱، طبع الحيدرى سنة ۱٣۷۷.
- «مرآة العقول» ج ٣، ص ٢٣۸، من الطبع على الحجر.
- «الميزان» ج ٢، ص ٢٦٩.
