انقطع الاتصال بالخادم. جارٍ إعادة المحاولة...

يتعذّر إنشاء الاتصال.

تم رفض الاتصال من قبل الخادم.

يتم تشغيل هذا الملف الصوتي
جارٍ التحميل...
00:00:00
صورة

ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

35٬083
الفقه والأصول
المجلدات

تتحدّث هذه المجموعة حول ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، وقد جرى بيانه بعد طبع كتاب (وظيفة الفرد المسلم في إحياء حكومة الإسلام) حيث جُمعت ونظمت من قبل اثنين من الفضلاء في مجلّدات أربعة تضم 48 درساً. وقد جرى في هذه المجموعة البحث والتحقيق في مطالب من قبيل: دلائل ولاية الفقيه وشرائطها وموانعها، حقيقة ولاية الإمام والفقيه العادل الجامع للشرائط وحدودها وثغراتها، وأسلوب الحكم في الإسلام وواجب الناس تجاهه، وذلك بالاستفادة من الآيات القرآنية والروايات والأبحاث الفقهيّة والعلميّة والشواهد التأريخية والاجتماعية.

سرای جاوید

ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج۱

211
  • ذلك الشي‌ء الذي له كاشفيّة ما عن الواقع و إحراز له، مثل الاستصحاب، سواء كانت حجّيّة الاستصحاب من باب الأخبار أو من باب الظنّ، كما عليه القدماء و المرحوم صاحب «القوانين» و آخرون. أمّا كونه حجّة من باب الظنّ، و ذلك لأنّ الظنّ كاشف عن الواقع. و أمّا الأخبار فقد جعلت الاستصحاب حجّة لنا من با إحرازها للواقع.

  • و نحن نري الاستصحاب حجّة لكن لا في مرتبة الأمارة كمثل خبر الثقة أو الشهرة أو الإجماع، و ذلك لأنّ إحراز الاستصحاب للواقع ضعيف و ليس في مرتبة الأمارة، و من جهة اخرى فإنّه ليس أصلًا تعبّديّاً محضاً لكي لا يكون له أيّ إحراز للواقع ليكون في مرتبة الاصول. و لذا صار بين الأمارات و الاصول. و لهذا إذا كان ثمّة أمارة علي حكمٍ ما، فيعمل طبقها و إلّا يعمل بالاستصحاب الذي هو أصل محرز.

  • أمّا إذا لم يكن ثمّة استصحاب (و هو الأصل المحرز) فإنّ الدور يصل إلي الاصول الشرعيّة، أي البراءة و التخيير و الاشتغال. أي أنّه في الموارد التي لا يكون فيها استصحاب، و لا يكون فيها إحراز و كشف- و لو في الجملة- فإنّ الدور يصل إلي الأصل التعبّديّ المحض، أي أنّ الشارع يقول إنّي أتعبّدكم بأن تجروا البراءة هنا، أو آمركم هنا بالاحتياط تعبّداً، أو بأن تقولوا بالتخيير بين هذين المحذورين.

  • و إذا لم يكن هناك أصل شرعيّ فيقع في المرحلة الرابعة الاصول العقليّة، و التي هي عبارة عن البراءة العقليّة و الاحتياط العقليّ و التخيير العقليّ.

  • و تكون البراءة العقليّة في الموارد التي نتيقّن فيها بعدم وجود بيان من قبل الشارع، فإذا احتملنا وجود بيان فلا تجري البراءة العقليّة. أمّا إذا تيقّنّا بعدم وجود بيان فإنّ العقل يحكم هنا بالبراءة.

/ 4