انقطع الاتصال بالخادم. جارٍ إعادة المحاولة...

يتعذّر إنشاء الاتصال.

تم رفض الاتصال من قبل الخادم.

يتم تشغيل هذا الملف الصوتي
جارٍ التحميل...
00:00:00
صورة

ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

35٬083
الفقه والأصول
المجلدات

تتحدّث هذه المجموعة حول ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، وقد جرى بيانه بعد طبع كتاب (وظيفة الفرد المسلم في إحياء حكومة الإسلام) حيث جُمعت ونظمت من قبل اثنين من الفضلاء في مجلّدات أربعة تضم 48 درساً. وقد جرى في هذه المجموعة البحث والتحقيق في مطالب من قبيل: دلائل ولاية الفقيه وشرائطها وموانعها، حقيقة ولاية الإمام والفقيه العادل الجامع للشرائط وحدودها وثغراتها، وأسلوب الحكم في الإسلام وواجب الناس تجاهه، وذلك بالاستفادة من الآيات القرآنية والروايات والأبحاث الفقهيّة والعلميّة والشواهد التأريخية والاجتماعية.

سرای جاوید

ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج۱

197
  • ثمّ لو سقطت الأماريّة في هذه الصورة أيضاً، و كان كلاهما في مستوي واحد، و لم يكن عندنا هنا أمارة لكي نكشف حكم الواقع بواسطة الإجماع، فما ذا نعمل هنا؟

  • قال الإمام: انظروا أيّ حكم من هذه الأحكام موافق للكتاب و السنّة، لأنّ حكماً- لَا جَرمَ- موافق للكتاب و السنّة. و بناءً عليه فالحكم الموافق للكتاب و السنّة هو منّا، و إلّا كان حكماً مخالفاً لحكمنا و صادراً من فقهاء العامّة و ليس منّا.

  • و الملاحظة الملفتة هي أنّه لما ذا جعل الإمام عليه السلام الموافقة للكتاب و السنّة في مرتبة متأخرة عن الأمارات السابقة، لا في الرتبة الاولي؟

  • يجب القول إنّه لا معني لكون ذلك في الرتبة الاولي، فعند ما نذهب إلي فقيه و نسأله عن حكم ما فإذا كان عادلًا و قام ببيان الحكم من ناحية الأئمّة فمن المسلّم أنّه سيكون موافقاً للكتاب و السنّة، ليس في ذلك شكّ. و إذا كان كلاهما عادلين مرضيّين فلا شكّ أنّ الفقيه الأعدل يبيّن الحكم الموافق للكتاب و السنّة.

  • و في المرحلة الثالثة إذا كان حكم أحدهما مجمعاً عليه فمن المسلّم أنّه موافق للكتاب و السنّة.

  • و هنا يقول الإمام عليه السلام: إذا عجزت عن الأمارات الثلاث الاولي يصبح الموافقة للكتاب و السنّة أمارة. فإذَنْ في المرحلة الرابعة أماريّة موافقة الكتاب و السنّة تدلّ علي الحكم الواقعيّ.

  • و إذا كان كلا الخبرين موافقاً للكتاب و السنّة فما العمل؟ فمن الممكن أن يستدلّ هذا الفقيه علي خبر موافق للكتاب، كذلك يستدلّ الآخر علي خبر موافق للكتاب أيضاً. فما العمل في هذه الحال‌

/ 693