انقطع الاتصال بالخادم. جارٍ إعادة المحاولة...

يتعذّر إنشاء الاتصال.

تم رفض الاتصال من قبل الخادم.

يتم تشغيل هذا الملف الصوتي
جارٍ التحميل...
00:00:00
صورة

معرفة الإمام ج11

34٬066
العقائد
معرفة الإمام
المجلدات

مجموعة‌ من‌ البحوث‌ التفسيريّة‌، والفلسفيّة‌، والروائيّة‌، والتأريخيّة‌ والاجتماعيّة‌ في الإمامة‌ والولاية‌ بشكل‌ عامّ، وفي إمامة‌ وولاية‌ أمير المؤمنين‌ علي بن‌ أبي طالب‌ والأئمّة‌ المعصومين‌ سلام‌ الله‌ عليهم‌ أجمعين‌ بشكل‌ خاصّ ؛ وذلك‌ في هيئة‌ دروس‌ استدلاليّة‌ علميّة‌ متّخذة‌ من‌ القرآن‌ الكريم‌ والروايات‌ الواردة‌ عن‌ الخاصّة‌ والعامّة،‌ وأبحاث‌ حليّة‌ ونقديّة‌ عن‌ الولاية‌ . وتضمّ هذه‌ المجموعة‌ 270 درساً في ثمانية‌ عشر مجلداً. وقد جري فيها مناقشة وبحث مطالب من‌ قبيل‌: العصمة‌، الولاية‌ التكوينيّة‌، لزوم الإمام الحيّ، لزوم متابعة الأعلم، ضرورة‌ وجود الإمام‌ للمجتمع‌، معنى الولاية‌، شرح‌ حجّة‌ الوداع‌، شرح واقعة‌ غدير خمّ، حديث‌ الولاية، حديث المنزلة‌، شرائط‌ القيادة‌، علم الغيب و...

سرای جاوید

معرفة الإمام ج۱۱

158
  • الذي يراها مخالفة للُاصول بعد تحقّق قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في زبية الأسد باليمن، و وقوع الأربعة فيها، و تأييد رسول الله الذي لا شكّ فيه من منظار التأريخ و الحديث.

  • و ينبغي العمل بهذه الرواية و ما يماثلها، كما قال صاحب «الجواهر»: العمل بها مشهور بين العلماء سواء في كتب الخاصّة أم العامّة. بل في «الروضة» نسبة العمل بها إلى الأكثر. و قال في «النافع»: عليها فتوى الأصحاب. و في «نكت النهاية و التنقيح»: هي أظهر بين الأصحاب.۱

  • و على هذا النهج لو فرضنا أنّ عدد الساقطين في الحفرة خمسة، فعلى أهل الأوّل أن يدفعوا إلى أهل الثاني الدية، و على أهل الثاني أن يدفعوا الدية إلى الثالث، و على أهل الثالث أن يدفعوا الدية إلى الرابع، و على أهل الرابع أن يدفعوا الدية أي دية كاملة إلى أهل الخامس. و إذا كان عددهم عشرة مثلًا، فعلى أهل الأوّل أن يدفعوا الدية إلى الثاني، و على أهل الثاني أن يدفعوا الدية إلى الثالث، و هكذا حتى يصل الدور إلى أهل الثامن الذين ينبغي أن يدفعوا الدية إلى التاسع، و يدفع أهل التاسع الدية (دية كاملة) إلى أهل العاشر.

  • و إذا كانوا خمسين، فعلى أهل الأوّل أن يؤدّوا الدية إلى الثاني، و على أهل الثاني أن يؤدّوا إلى الثالث الدية، و هكذا حتى تصل نوبة أهل التاسع و الأربعين الذين يجب عليهم أن يؤدّوا الدية إلى أهل الشخص الخمسين.

  • و كذلك الأمر لو كان عدد الساقطين ثلاثة، فأهل الأوّل يؤدّون ‌ الدية إلى أهل الثاني، و أهل الثاني يؤدّون الدية إلى الثالث.

    1. «جواهر الكلام» ج ٦، ص ٦٥٤، كتاب الديات، الطبعة الحجريّة.
/ 156