انقطع الاتصال بالخادم. جارٍ إعادة المحاولة...

يتعذّر إنشاء الاتصال.

تم رفض الاتصال من قبل الخادم.

يتم تشغيل هذا الملف الصوتي
جارٍ التحميل...
00:00:00
صورة

معرفة الإمام ج11

34٬066
العقائد
معرفة الإمام
المجلدات

مجموعة‌ من‌ البحوث‌ التفسيريّة‌، والفلسفيّة‌، والروائيّة‌، والتأريخيّة‌ والاجتماعيّة‌ في الإمامة‌ والولاية‌ بشكل‌ عامّ، وفي إمامة‌ وولاية‌ أمير المؤمنين‌ علي بن‌ أبي طالب‌ والأئمّة‌ المعصومين‌ سلام‌ الله‌ عليهم‌ أجمعين‌ بشكل‌ خاصّ ؛ وذلك‌ في هيئة‌ دروس‌ استدلاليّة‌ علميّة‌ متّخذة‌ من‌ القرآن‌ الكريم‌ والروايات‌ الواردة‌ عن‌ الخاصّة‌ والعامّة،‌ وأبحاث‌ حليّة‌ ونقديّة‌ عن‌ الولاية‌ . وتضمّ هذه‌ المجموعة‌ 270 درساً في ثمانية‌ عشر مجلداً. وقد جري فيها مناقشة وبحث مطالب من‌ قبيل‌: العصمة‌، الولاية‌ التكوينيّة‌، لزوم الإمام الحيّ، لزوم متابعة الأعلم، ضرورة‌ وجود الإمام‌ للمجتمع‌، معنى الولاية‌، شرح‌ حجّة‌ الوداع‌، شرح واقعة‌ غدير خمّ، حديث‌ الولاية، حديث المنزلة‌، شرائط‌ القيادة‌، علم الغيب و...

سرای جاوید

معرفة الإمام ج۱۱

152
  • واحد لم يؤخذ منهم شي‌ء و لم يُعطَوا شيئاً في الحقيقة. و محصّلة الحساب أنّ الدية دفعت إلى الرابع فحسب.

  • و هكذا، فعلى أقارب المشاهدين أن يدفعوا دية الأوّل، بَيدَ أنّه لمّا كان يدفع إلى الرابع ما يأخذه من دية، فإنّ أقارب المشاهدين يدفعون إلى الرابع دية واحدة ليس غيرها في الحقيقة.

  • و إذا كان الثلاثة الأوائل عبيداً، و كان لهم حكم الآلة في تعليقهم، فيجب حينئذٍ على أقارب المشاهدين أن يدفعوا أربع ديات كاملة إلى الورثة و أهل المقتولين الأربعة.

  • و لكنّنا لا يمكن أن نسمّي هذه الحالات في المواطن التي تطرأ فيها مثل هذه الأخطار اضطراريّة، كما لا نسمّيها اختياريّة. بل هي مزيج من الاختيار و الاضطرار، و الإرادة و عدم الإرادة. فلهذا كان الثلاثة الاوَل شركاء في قتل الرابع. و كان الشخصان الأوّلان شريكين في قتل الثالث، و كان الأوّل شريكاً في قتل الثاني. و لذلك حكم أمير المؤمنين عليه السلام بدية كاملة إلى الرابع الذي ليس له دور في سقوط أحد و قتله، و إلى الثالث الذي ساهم في قتل شخص واحد، و هو الرابع بنصف دية، إذ يسقط نصفها الآخر لقيامه بقتل الرابع. و حكم إلى الثاني الذي شارك في قتل اثنين بثلث الدية، إذ يسقط ثلثاها الآخران لقيامه بإسقاط الثالث و الرابع. و حكم إلى الأوّل الذي كان شريكاً في قتل ثلاثة بربع الدية، و سقط الباقي.

  • و لهذا وضحتْ الدية الكاملة، و التنصيف، و التثليث، و التربيع.

  • لو فرضنا أنّ الأشخاص الذين سقطوا كانوا خمسة، فللخامس دية كاملة، و للرابع ، و للثالث ، و للثاني ، و للّاوّل ، و هكذا الأمر لو كانوا أكثر من ذلك، مثلًا كانوا عشرة، فللعاشر أي دية كاملة، و للتاسع و

  • للثامن ، و للسابع ، و للسادس ، و للخامس ، و للرابع ، و للثالث ‌

/ 156