انقطع الاتصال بالخادم. جارٍ إعادة المحاولة...

يتعذّر إنشاء الاتصال.

تم رفض الاتصال من قبل الخادم.

يتم تشغيل هذا الملف الصوتي
جارٍ التحميل...
00:00:00
صورة

معرفة الإمام ج11

34٬066
العقائد
معرفة الإمام
المجلدات

مجموعة‌ من‌ البحوث‌ التفسيريّة‌، والفلسفيّة‌، والروائيّة‌، والتأريخيّة‌ والاجتماعيّة‌ في الإمامة‌ والولاية‌ بشكل‌ عامّ، وفي إمامة‌ وولاية‌ أمير المؤمنين‌ علي بن‌ أبي طالب‌ والأئمّة‌ المعصومين‌ سلام‌ الله‌ عليهم‌ أجمعين‌ بشكل‌ خاصّ ؛ وذلك‌ في هيئة‌ دروس‌ استدلاليّة‌ علميّة‌ متّخذة‌ من‌ القرآن‌ الكريم‌ والروايات‌ الواردة‌ عن‌ الخاصّة‌ والعامّة،‌ وأبحاث‌ حليّة‌ ونقديّة‌ عن‌ الولاية‌ . وتضمّ هذه‌ المجموعة‌ 270 درساً في ثمانية‌ عشر مجلداً. وقد جري فيها مناقشة وبحث مطالب من‌ قبيل‌: العصمة‌، الولاية‌ التكوينيّة‌، لزوم الإمام الحيّ، لزوم متابعة الأعلم، ضرورة‌ وجود الإمام‌ للمجتمع‌، معنى الولاية‌، شرح‌ حجّة‌ الوداع‌، شرح واقعة‌ غدير خمّ، حديث‌ الولاية، حديث المنزلة‌، شرائط‌ القيادة‌، علم الغيب و...

سرای جاوید

معرفة الإمام ج۱۱

151
  • فأخبروه، فقال: هو كما قضى. فرضوا بذلك.۱

  • و توضيح هذه المسألة هو: لمّا كان سقوط هؤلاء الأربعة بسبب تزاحم المشاهدين و تدافعهم، فإنّ على عَصَبَتهم (قوم الأب)٢ أن يدفعوا دية المقتولين. و لكن لمّا كان الأوّل شريكاً في سقوط الثلاثة الآخرين و قتلهم، لذا يدفع إليه ربع الدية فحسب. و تسقط الأرباع الثلاثة الاخرى بسبب إسقاطه الباقين. و لمّا كان الثاني شريكاً في سقوط الشخصين الآخرين، يدفع إليه ثلث الدية فقط، و يسقط ثلثاه بسبب ما قام به. و لمّا كان الثالث مساهماً في سقوط شخص واحد، يدفع إليه نصف الدية، و يسقط نصفه الآخر لتسبيبه قتل الرابع. أمّا الرابع الذي ليس له يد في إسقاط أحد و قتله، فتدفع إليه دية تامّة.

  • و يتحصّل ممّا ذكرناه أنّ هؤلاء الثلاثة الذين تعلّق أحدهم بالآخر، لا هم مختارون تماماً في هذا التعلّق، و لا هم مقسورون عليه بصورة عامّة.

  • إذ لو كانوا مختارين، و كان وضعهم قرين الإرادة و الاختيار القطعيّ، لدفع الأوّل دية تامّة إلى الثاني، لأنّه المؤثّر الوحيد في إسقاطه و قتله. و هكذا لدفع الثاني دية تامّة إلى الثالث. و الثالث إلى الرابع أيضاً. و ما ينتج عن ذلك هو أنّ الأوّل و الثاني و الثالث الذين كانوا قاتلين و مقتولين في آن‌

    1. «عجائب أحكام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام» تأليف الأمين العامليّ، ص ٣۷ إلي ٣٩؛ و رواه في «كنز العمّال» ج ۱٥، ص ۱۰٣ و ۱۰٤، طبعة حيدرآباد، عن أبي داود الطيالسيّ؛ و أبي شيبة، و أحمد بن حنبل، و ابن منيع، و ابن جرير، و البيهقيّ.
    2. يوجب الشرع الإسلاميّ المقدّس الدية في قتل الخطأ غير المتعمّد علي أقارب المجرم من جهة أبيه، لا عليه! و يسمّي هؤلاء: العَصَبَة، و كذلك: العاقلة. و في المثل: الدية علي العاقلة. أي: يجب علي الأقارب من جهة الأب و هم الذكور أن يدفعوا الدية في الجرائم غير العمديّة.
/