
معرفة الإمام ج11
مجموعة من البحوث التفسيريّة، والفلسفيّة، والروائيّة، والتأريخيّة والاجتماعيّة في الإمامة والولاية بشكل عامّ، وفي إمامة وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمّة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين بشكل خاصّ ؛ وذلك في هيئة دروس استدلاليّة علميّة متّخذة من القرآن الكريم والروايات الواردة عن الخاصّة والعامّة، وأبحاث حليّة ونقديّة عن الولاية . وتضمّ هذه المجموعة 270 درساً في ثمانية عشر مجلداً. وقد جري فيها مناقشة وبحث مطالب من قبيل: العصمة، الولاية التكوينيّة، لزوم الإمام الحيّ، لزوم متابعة الأعلم، ضرورة وجود الإمام للمجتمع، معنى الولاية، شرح حجّة الوداع، شرح واقعة غدير خمّ، حديث الولاية، حديث المنزلة، شرائط القيادة، علم الغيب و...
معرفة الإمام ج۱۱
137عيّاش بإسناده عن عليّ [بن أبي طالب] عليه السلام [أنّه] قضى في عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلّم) فأعجب رسول الله و قال: الحَمْدُ لِلَّهِ الذي جَعَلَ الحِكْمَةَ فِينَا أهْلَ البَيْتِ.۱
الحكم بإلحاق المولود بأحد المدَّعيينِ
و كذلك روى ابن شهرآشوب عن أبي داود، و ابن ماجه في سننهما، و عن ابن بَطَّة في «الإبانة»، و أحمد في «فضائل الصحابة»، و أبي بكر بن مردَوَيْه في كتابه بطرق كثيرة عن زيد بن أرقم أنّه [قال]:٢ قيل للنبيّ (صلى الله عليه و آله و سلّم): أتى إلى عليّ عليه السلام باليمن ثلاثة نفر يختصمون في ولد لهم كلّهم يزعم أنّه وقع على امّه في طهر واحد، و ذلك في الجاهليّة. فقال عليّ: إنّهم شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ.٣ فقرع على الغلام باسمهم، فخرجت لأحدهم، فالحق الغلام به، و ألزمه ثلثي الدية لصاحبيه، و زجرهما عن مثل ذلك. [فلمّا بلغ النبيّ ذلك]، قال: الحَمْدُ لِلَّهِ الذي جَعَلَ فِينَا أهْلَ البَيْتِ مَنْ يَقْضِي عَلَى سُنَنِ دَاوُدَ.٤
- «المناقب» ج ۱، ص ٤۸٩، الطبعة الحجريّة؛ و «ذخائر العقبي» ص ۸٥ عن حميد بن عبد الله بن يزيد أنّ أحمد أخرجه في «المناقب»؛ و أخرجه الطبريّ أيضاً في «الرياض النضرة» ج ٣، ص ٢۱٦ عن مناقب أحمد.
- رواه أيضاً ابن كثير في «البداية و النهاية» ج ٥، ص ۱۰۷ و ۱۰۸ عن أحمد بن حنبل و النسائيّ و داود بعدّة أسناد؛ و أخرجه محبّ الدين الطبريّ في «ذخائر العقبي» ص ۸٥ عن أحمد في «المناقب»؛ و ذكره في «الرياض النضرة» أيضاً، ج ٣، ص ٢۱٦؛ و نقله الحاكم في مستدركه، ج ٣، ص ۱٣٦ و ۱٣۷.
- اقتباس من الآية ٢٩، من السورة ٣٩: الزمر.
- «المناقب» ج ۱، ص ٤۸۷؛ و ذكره محبّ الدين الطبريّ في «ذخائر العقبي» ص ۸٥.
و روى الكلينيّ في «الكافي» ج ٢، ص ٥٥، الطبعة الحجريّة قضيّة القرعة عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، و محمّد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام، قال: إذَا وَقَعَ الحرّ و العبدُ و المشترك بامرأةٍ في طُهر واحد فادّعوا الولد، اقرع بينهم فالولد للذي يَخْرُج سهمُه.
و ذكر الكلينيّ قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في الأشخاص الثلاثة الذين واقعوا الجارية في طهر واحد باليمن، كما نقلناها في المتن، و ذلك في الجزء الثاني من الطبعة الحجريّة لكتاب «الكافي» ص ٥٥، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. و قال في آخر الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: إنّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أمْرَهُمْ إلَى اللهِ عزّ و جلّ إلَّا خَرَجَ سَهْمُ المُحِقِّ. و رواه الشيخ الطوسيّ في الجزء الثالث من «الاستبصار» ص ٣٦٩ عن الكلينيّ؛ و كذلك رواه في «تهذيب الأحكام» ج ٣، ص ٢٣۸؛ و ذكره الصدوق أيضاً في كتاب «من لا يحضره الفقيه» ج ٣، ص ٥٤ عن عاصم بن حميد بهذا السند نفسه؛ و ورد في «كنز العمّال» ج ٦، ص ۱۰٦، الطبعة الثانية، حيدرآباد؛ و أورده البحرانيّ في «غاية المرام» ص ٥٢۸، الحديث الرابع عن العامّة، عن أحمد بن حنبل. و ذكر في الصفحة ٥٣۰ ثلاثة أحاديث عن الخاصّة، رقم ٤ إلى ٦ عن الشيخ و الكلينيّ.
