
معرفة الإمام ج5
مجموعة من البحوث التفسيريّة، والفلسفيّة، والروائيّة، والتأريخيّة والاجتماعيّة في الإمامة والولاية بشكل عامّ، وفي إمامة وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمّة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين بشكل خاصّ ؛ وذلك في هيئة دروس استدلاليّة علميّة متّخذة من القرآن الكريم والروايات الواردة عن الخاصّة والعامّة، وأبحاث حليّة ونقديّة عن الولاية . وتضمّ هذه المجموعة 270 درساً في ثمانية عشر مجلداً. وقد جري فيها مناقشة وبحث مطالب من قبيل: العصمة، الولاية التكوينيّة، لزوم الإمام الحيّ، لزوم متابعة الأعلم، ضرورة وجود الإمام للمجتمع، معنى الولاية، شرح حجّة الوداع، شرح واقعة غدير خمّ، حديث الولاية، حديث المنزلة، شرائط القيادة، علم الغيب و...
معرفة الإمام ج۵
230الغنائم. و أمره النبيّ أن يأخذ الخاتم!" ۱ فأخذ الخاتم، و أقبل و هو في إصبعه و تصدّق به على السائل في أثناء صلاته و هو يصلّي خلف النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم"
و قال الغَزَالىّ في كتاب «سِرُّ الْعَالَمِينَ» أنّ الخاتم الذي تصدّق به أمير المؤمنين عليه السلام كان خاتم سُلَيمان بن دَاوُد عليه السلام. و قال الشيخ الطوسيّ: أنّ التصدّق بالخاتم كان في يوم الرابع و العشرين من ذي الحجّة. و ذكر ذلك صاحب كتاب «مَسَارُّ الشِّيعة». و ذكر انه أيضاً من المُبَاهَلَة.٢
و ذكر العلّامة الامينيّ في الجزء الثالث من كتاب «الغدير» من ص ۱٥٦ إلى ص ۱٦٢ أسماء ستّة و ستّين شخصاً من حفّاظ أهل السنّة و مشايخهم الكبار مع عناوين كتبهم، كلّهم ذكروا أنّ هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام. و حينئذٍ فإنّ إنكار ابن تيميّة المعاند للشيعة و المروّج للحزب الامويّ ليس إلّا مكابرة للحقّ و إنكاراً لامر بديهيّ واضح.
مجمل كلام العلّامة الطباطبائيّ في شأن آية الولاية
هذا و قد استعرض سماحة الأستاذ العلّامة الطباطبائيّ رضوان الله عليه آية الولاية و ناقشها مناقشة بليغة مركّزة، مُقتطفاً من كلّ مجموعة من الروايات الواردة رواية تناسب هذا المقام. و قال في آخر كلامه:
- لأنّ القاعدة في الإسلام عند الحرب مع الكفّار تقول: مَنْ قَتَل قَتيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ أجْمَعُ مِن لباس، و خاتم، و قلنسوة، و درع، و سيف، و رمح و غيرها، فهذه كلّها للقاتل و ليس لاحد فيها حقّ غيره. و هذه هي غير الغنائم الحربيّة التي تؤخذ من جميع الكفّار، و تقسّم على المسلمين.
- «غاية المرام» ص ۱۰٩، و ذكر البحرانيّ هذا الموضوع أيضاً في ج ۱ من «تفسير البرهان»، ص ٢٩٦ من الطبعة الحجريّة.
