انقطع الاتصال بالخادم. جارٍ إعادة المحاولة...

يتعذّر إنشاء الاتصال.

تم رفض الاتصال من قبل الخادم.

يتم تشغيل هذا الملف الصوتي
جارٍ التحميل...
00:00:00
صورة

وصايا و أحكام الحجّ

مستوحاة من بيانات نورانيّة حول مناسك الحجّ وسننه وآدابه

25٬184
الفقه والأصول

وهي عبارة عن رسالة مختصرة في بعض أحكام الحج الفقهيّة والوصايا العمليّة التي تفيد الحجاج في استحضار روحية الحج، وقد تمت صياغة هذه الرسالة على ضوء المحاضرات التي تفضل بها سماحة آية الله السيد محمد محسن الحسيني الطهراني على مسامع بعض الإخوة الذين أرادوا التشرف بالذهاب إلى الحج على امتداد خمس سنوات من سنة 1422 إلى 1426، ثم أضيف إليها بعض المطالب كي تخرج بحلة متكاملة ومرتّبة بحسب أعمال الحج، وقد عملنا قدر المستطاع على ذكر مختصر للوصايا العملية ضمن الأبواب الفقهيّة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الرسالة لا تغني عن مراجعة تلك المحاضرات الخمس التي ستنشر باللغة العربية تباعاً إنشاء الله.

وصايا و أحكام الحجّ

72
  • س٦٩: لو علم أن ذبيحته سوف يتلف لحمها ولا ينتفع بها فهل يجوز أن يوكل شخصاً يذبح له يوم العيد نيابة عنه وذلك في بلده أو في مكان يطمئن بعدم إتلاف الذبيحة ؟

  • ج٦٩: يجب الذبح في يوم العيد بمنى أو قريب منها فقط

  • س۷۰: هل يشترط في آلة الذبح كونها حديداً أو يكفي كل ما يطلق عليه آلة ذبح بحيث يشتمل الاستيل والنحاس والفلز والكروم ونحوها؟ وهل يمكن الذبح بالمكائن الأتوماتيكية لو تيسر ذلك بمنى ؟

  • ج۷۰: كل ما ذكر جائز . لا إشكال بالمكائن .

  • س۷۱: هل يجتزأ بالهدي الواحد عن أكثر من شخص واحد ؟

  • ج۷۱: إذا لم يتمكن من الهدي الواحد لا إشكال فيه

  • س۷٢: يذكر أن الهدي يقسم ثلاثاً : ثلث للفقير المؤمن وثلث هدية للمؤمنين وثلث لنفسه، فهل يجزئ إعطاء الوكالة في ذلك لبعض المؤمنين كي يقوم بالتقسيم نيابة عن الحاج؟ 

  • ج۷٢: لا إشكال فيه

  • س۷٣: الواجب على الحاج بعد الذبح أو النحر هو الحلق أو التقصير ؟ وهل يفرق في ذلك بين الصرورة وغيره؟ وهل له تأخيره إلى ما بعد يوم النحر أو تقديمه عنه؟ وهل الواجب إيقاعه في منى؟

  • ج۷٣: في الصرورة يجب الحلق فقط وفي غيره مستحب مؤكد. ولا إشكال في تأخيره، أما تقديمه فلا . نعم يجب في منى .

  • س۷٤: هل يجوز تقديم الطواف على الحلق؟

  • ج۷٤: لا يجوز

  • س۷٥: هل المكلف مخير في مبيته في منى بين إيقاعه من أول الليل إلى نصفه أو من نصفه إلى طلوع الفجر ؟ أو طلوع الشمس؟

  • ج۷٥: الأولان كلاهما جائز ولا دليل على الثالث.

  • س۷٦: هل يجب الفصل بين العمرتين ؟ وما هو مقدار الفصل ؟ وهل يفرق في وجوب الفصل بين العمرة عن نفسه والعمرة عن الغير ؟ وبناء على كون المعتبر هو الإبقاء في شهرين فمضى ذلك فصل الشهر أو تغاير الشهور؟

  • ج۷٦: نعم يجب الفصل وأقله الواجب عشرة أيام وإن كان المستحب عدم الإتيان بالعمرتين في شهر واحد. لا فرق بين العمرة عن نفسه وبين نيابته عن الغير . معنى الإيقاع في شهرين عبارة عن تغاير الشهور ولو بيوم واحد.

/