
وصايا و أحكام الحجّ
مستوحاة من بيانات نورانيّة حول مناسك الحجّ وسننه وآدابه
وهي عبارة عن رسالة مختصرة في بعض أحكام الحج الفقهيّة والوصايا العمليّة التي تفيد الحجاج في استحضار روحية الحج، وقد تمت صياغة هذه الرسالة على ضوء المحاضرات التي تفضل بها سماحة آية الله السيد محمد محسن الحسيني الطهراني على مسامع بعض الإخوة الذين أرادوا التشرف بالذهاب إلى الحج على امتداد خمس سنوات من سنة 1422 إلى 1426، ثم أضيف إليها بعض المطالب كي تخرج بحلة متكاملة ومرتّبة بحسب أعمال الحج، وقد عملنا قدر المستطاع على ذكر مختصر للوصايا العملية ضمن الأبواب الفقهيّة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الرسالة لا تغني عن مراجعة تلك المحاضرات الخمس التي ستنشر باللغة العربية تباعاً إنشاء الله.
وصايا و أحكام الحجّ
71س٥٩: إحرام الحج يجب أن يكون من مكة المكرمة فهل هي القديمة أم تشمل الجديدة بحدودها الواسعة ؟ وهل اللازم إيقاعه في يوم التروية ؟
ج٥٩: بل يجزي من مكة الحديثة . ولا يجب في التروية . المهم إحرام الحاج بحيث يدرك ظهر يوم عرفة بعرفات .
س٦۰: هل يجوز في حج التمتع تقديم الطوافين (طواف الزيارة ـ وطواف النساء) والسعي على أعمال الحج اختياراً؟ أو أنه مخصوص ذلك بذوي الأعذار؟
ج٦۰: لا يجوز
س٦۱: الوقت الاختياري للوقوف بعرفات يبدأ من حين الزوال أو بعده ؟ وهل يستمر إلى استتار القرص أو إلى ذهاب الحمرة المشرقية ؟
ج٦۱: من حين الزوال، ويستمر إلى ذهاب الحمرة المشرقية.
س٦٣: إذا حكم قاضي العامة بالهلال فما هو حكم :
الأعمال المؤقتة على طبق حكمه ؟
جواب: لا بأس بها
حتى وإن أمكنه الاحتياط بلا خوف أو حرج؟
حتى وإن أمكنه الاحتياط
وإن ظهر الخلاف والخطأ فيما بعد ؟ أو قبل العمل؟
ليس مشكل
سواء حكم القاضي أم كان التزام عام من الناس ؟
المهم إعلان الحكومة بذلك
س٦٤: الوقوف في المزدلفة هل هو من غروب اليوم التاسع إلى طلوع الشمس في يوم العيد أو أنه من منتصف الليل أو ما بين الطلوعين من يوم العيد؟
ج٦٤: قد تقدم الجواب عنه في الاختياري والاضطراري.
س٦٥:هل يجوز رمي الجمرات من فوق الجسر ؟ وعلى الجواز فإن أصاب الحجر الامتداد الوهمي للجمرة فهل هذا كاف؟
ج٦٥: نعم يجوز الرمي من فوق الجسر، واللازم أن يصطدم بالعمود.
س٦٦: إذا شك في عدد الحصيات التي رمى بها الجمرة فماذا يحكم؟
ج٦٦: يبني على اليقين ويستمر.
س٦۷: هل يجوز تأخير الذبح أو النحر إلى ما بعد يوم العيد أو إلى ما بعد أيام التشريق ؟ وهل يجوز التقديم قبل يوم العيد ؟
ج٦۷: عند فقد الذبيحة يجوز تأخيرها وكذلك الأمر فيما لو واجه أية مشكلة أخرى تقتدي التأخير ولا يجوز تقديمها بحال.
س٦۸: هل من الواجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى أو بوادي محسر ؟
ج٦۸: ابتداء يجب أن يكون بمنى، وإن لم يتمكن فلا إشكال في كونها بوادي محسر أو غيره.
