
وصايا و أحكام الحجّ
مستوحاة من بيانات نورانيّة حول مناسك الحجّ وسننه وآدابه
وهي عبارة عن رسالة مختصرة في بعض أحكام الحج الفقهيّة والوصايا العمليّة التي تفيد الحجاج في استحضار روحية الحج، وقد تمت صياغة هذه الرسالة على ضوء المحاضرات التي تفضل بها سماحة آية الله السيد محمد محسن الحسيني الطهراني على مسامع بعض الإخوة الذين أرادوا التشرف بالذهاب إلى الحج على امتداد خمس سنوات من سنة 1422 إلى 1426، ثم أضيف إليها بعض المطالب كي تخرج بحلة متكاملة ومرتّبة بحسب أعمال الحج، وقد عملنا قدر المستطاع على ذكر مختصر للوصايا العملية ضمن الأبواب الفقهيّة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الرسالة لا تغني عن مراجعة تلك المحاضرات الخمس التي ستنشر باللغة العربية تباعاً إنشاء الله.
وصايا و أحكام الحجّ
70ج٥۰: لا
س٥۱: يذكر أن اللازم في حال الطواف جعل الكعبة على جهة اليسار فهل تجب المداقة في ذلك؟ ولو حصل أن استدبر الكعبة أو استقبلها بسبب شدة الزحام، فما هي وظيفته حينئذ؟ وكذا لو استقبلها لأجل تقبيلها وهو مشغول بالطواف؟
ج٥۱: لا تجب المداقة بل فيها إشكال . إذا استدبر أو استقبل أو استدار حول نفسه أو مشى بلا اختيار بسبب الازدحام كل هذه لا بأس بها، وهكذا الحكم في استقبال الكعبة للتقبيل.
س٥٢: هل يجوز قطع الطواف اختياراً وهل يحسب ما أتى به أو أن اللازم الإعادة من الأول حتى وإن لم تفته الموالاة؟
ج٥٢: نعم إذا قطع قبل النصف لا يحسب وبعده يحسب كما مر.
س٥٣: يذكر أن صلاة الطواف يجب الإتيان بها خلف مقام إبراهيم عليه السلام؟ فكيف يحدد ذلك؟ ومع شدة الازدحام ماذا يفعل؟
ج٥٣: الحد معروف بحيث يكون مستقبلاً إياه وفي الازدحام يجوز أن يبتعد عنه ولكن مع الاستقبال
س٥٤: هل يشترط في السعي الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر؟
ج٥٤: لا يشترط
س٥٥:لو شك في عدد أشواط السعي بعد التقصير فماذا عليه ؟ وكذا لو شك في الأثناء؟
ج٥٥: لا يجب إعادة السعي، وإذا شك في الأثناء فعليه أن يبني على المتيقن
س٥٦: هل يجوز السعي في الطبقات المستحدثة سواء الفوقانية أم التحتانية؟
ج٥٦: لا بأس
س٥۷: يكفي التقصير في عمرة التمتع بأن يأخذ من ظفره؟ أو لا بد من الأخذ من الشعر أيضاً؟
ج٥۷: يكفي من الظفر
س٥۸: لو خرج من مكة للقيام بعمل ما بعد أداء عمرة التمتع فإن عاد في نفس الشهر هل يجب عليه إحرام جديد وعمرة ثانية ؟ وعلى فرض الوجوب هل يلزمه طواف النساء للعمرة الأولى ؟ وما المراد بالشهر في المقام فمضي الشهر يتحقق بعد مرور ٢٩ يوم أو أنه بالدخول بالشهر القمري اللاحق وإن تحقق ذلك بعد يومين مثلاً من العمرة الأولى ؟ وهل يفرق في الخروج من مكة بين المكان القريب و البعيد؟
ج٥۸: لا يجوز الخروج من مكة ما بين العمرة والحج وإن رجع لا يجب العمرة مفردة إذا كان في نفس الشهر أو كان في الشهر القادم ولكن بشرط أن تكون المدّة أقل من ثلاثين يوما وإلا وجب القيام بعمرة مفردة . كما ولا فرق بين القريب والبعيد إذا كانا خارجين عن الحرم.
