
وصايا و أحكام الحجّ
مستوحاة من بيانات نورانيّة حول مناسك الحجّ وسننه وآدابه
وهي عبارة عن رسالة مختصرة في بعض أحكام الحج الفقهيّة والوصايا العمليّة التي تفيد الحجاج في استحضار روحية الحج، وقد تمت صياغة هذه الرسالة على ضوء المحاضرات التي تفضل بها سماحة آية الله السيد محمد محسن الحسيني الطهراني على مسامع بعض الإخوة الذين أرادوا التشرف بالذهاب إلى الحج على امتداد خمس سنوات من سنة 1422 إلى 1426، ثم أضيف إليها بعض المطالب كي تخرج بحلة متكاملة ومرتّبة بحسب أعمال الحج، وقد عملنا قدر المستطاع على ذكر مختصر للوصايا العملية ضمن الأبواب الفقهيّة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الرسالة لا تغني عن مراجعة تلك المحاضرات الخمس التي ستنشر باللغة العربية تباعاً إنشاء الله.
وصايا و أحكام الحجّ
68س٣٢:يذكر أن التلبية هي: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك". هل يجب إضافة شيء عليها؟
ج٣٢: نعم، "إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك"
س٣٣: هل يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة؟
ج٣٣: نعم
س٣٤: يذكر أنّ ثوبي الإحرام يشترط فيهما ما يشترط في لباس المصلي، واللازم فيهما أن يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر فهل يكتفي بالإزار أن يكون ساتراً من السرّة إلى الركبة وبالرداء كونه ساتراً للمنكبين؟
ج٣٤: نعم
س٣٥: هل يجوز عقد ثوب الإحرام على العنق؟
ج٣٥: لا
س٣٦: هل يجوز وصل ثوبي الإحرام بإبرة ونحوها؟
ج٣٦: نعم
س٣۷: هل يجوز لبس غير ثوبي الإحرام معهما وهل يفرق بين لبسه معهما دفعة واحدة أو على دفعات وهل يجوز كونه مخيطاً؟
ج٣۷: نعم ولكن لا بد وأن لا يكون مخيطاً ولا فرق بين لبسه معهما دفعة أو على دفعات.
س٣۸: ما يعفى عنه من الدم في الصلاة يجري بالطواف؟
ج٣۸: نعم.
س٣۸: إذا جهل النجاسة أو نسيها وطاف فهل يصح طوافه؟ وماذا يعمل لو تذكر أو علم أثناء الطواف؟
ج٣۸: في الجهل يصح وفي النسيان لا بل يجب عليه أن يقطع الطواف ويطهّر.
س٣٩: هل يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام مع سائر ألبستهنّ وهل يشترط فيه عدم كونه من المخيط؟
ج٣٩: لا يجب على النساء ذلك كما ولا بأس بأن يكون ثياب المرأة المحرمة من المخيط.
س٤۰: يذكر أنّه لا يجوز للمرأة أن تستر وجهها أو بعضه حال الإحرام فهل هذا جار حين النوم أو أمام الأجنبي أيضاً؟
ج٤۰: نعم هذا واجب على كلّ حال إلا في النوم.
س٤۱: هل يفرق في حرمة استعمال الطيب للمحرم بين أنواع الطيب؟ وهل هذا يجري في الأطعمة ذات الرائحة القوية بحيث يحرم لمسها أو الأكل منها؟
ج٤۱: لا فرق . لا بأس بأكل الطعام بهذا النوع.
س٤٢: هل الادّهان ممنوع على المحرم ؟ وهل يفرق فيه بين ما له رائحة وغيره؟ أو بين ما كان للزينة وغيره أو بين الرأس وغيره؟
ج٤٢: لا بأس بالادهان، ولكن لا بد أن لا يكون فيها رائحة. ولا فرق في أقسامه بشرط أن لا يكون للزينة .
