
وصايا و أحكام الحجّ
مستوحاة من بيانات نورانيّة حول مناسك الحجّ وسننه وآدابه
وهي عبارة عن رسالة مختصرة في بعض أحكام الحج الفقهيّة والوصايا العمليّة التي تفيد الحجاج في استحضار روحية الحج، وقد تمت صياغة هذه الرسالة على ضوء المحاضرات التي تفضل بها سماحة آية الله السيد محمد محسن الحسيني الطهراني على مسامع بعض الإخوة الذين أرادوا التشرف بالذهاب إلى الحج على امتداد خمس سنوات من سنة 1422 إلى 1426، ثم أضيف إليها بعض المطالب كي تخرج بحلة متكاملة ومرتّبة بحسب أعمال الحج، وقد عملنا قدر المستطاع على ذكر مختصر للوصايا العملية ضمن الأبواب الفقهيّة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الرسالة لا تغني عن مراجعة تلك المحاضرات الخمس التي ستنشر باللغة العربية تباعاً إنشاء الله.
وصايا و أحكام الحجّ
65س٩: المعروف أن ضابط وجوب الخمس هو الغنى شرعاً ـ أن يملك قوته وقوت عياله لسنة ـ فهل هذا هو الضابط في وجوب الحجّ أو أنّه يكفي قدرته بمعنى عدم الحرج وإن لم يكن لائقاً بشأنه مثلاً ما لم يكن حرجيّاً؟
ج٩: اللازم في وجوب الحج القدرة بمعنى عدم الحرج وإن لم يكن لائقاً بشأنه.
س۱۰: من كان يرتزق من الأموال الشرعية وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة فلو حصل له مال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عياله فهل يجب عليه الحج؟
ج۱۰: نعم
س۱۱: ما الفرق بين ما لو بذل له مال للحج أو أعطي هدية بتمام مصرف الحج، فهل يجب فيها الذهاب؟ وهل يفرق بين كون البذل لخصوص الزاد والراحلة أو لكل نفقات الحج؟
ج۱۱: لو صرّح بالحج عند البذل فيجب عليه، أو أعطي هديّة وهي وافية للحج وإن لم يصرح. ولكن إذا أنفق بمقدار الزاد والراحلة وتمكن من الهدي وغيره وجب وإلاّ فلا.
س۱٢: لو كان عنده مقدار من المال قد تعلق به الخمس ولكن لو لم يؤد خمسه فإنّه يفي بمصارف الحج فماذا يقدم حينئذ؟
ج۱٢: يقدّم الحجّ.
س۱٣: لو لم يكن مستطيعاً وحجّ تسكعاً، ثم بعدها استطاع فهل عليه الإتيان بحج جديد؟
ج۱٣: لا يجب عليه فيما بعد ويحتسب أداؤه عن الحجّ الواجب.
س۱٤: هل يشترط في حجّ المرأة وجود المحرم معها ؟
ج۱٤: لا يشترط. إلا أن تخاف على نفسها
س۱٥: هل يُقدّم أداء الدين على الحج الواجب؟
ج۱٥: إذا كان الدَيْن معجلاً يجب تقديمه عليه، وإن كان مؤجلاً أو مطلقاً يقدّم الحج.
س۱٦: هل يجب أن ينوي العودة إلى الحج فيما لو تشرف إلى الحج؟
ج۱٦: هذا مستحب مؤكّد.
س۱۷: الحجّ البذلي يجزئ عن حجة الإسلام أم لا؟
ج۱۷: نعم
س۱۸: هل يجوز للباذل الرجوع عن بذله بعد شروع المبذول له في مقدمات الحج؟ وعلى فرض الجواز هل يضمن له ما تكلّف به من جيبه؟ وإن كان الرجوع بعد الإحرام فهل يتنجّز عليه الحج؟
ج۱۸: نعم يجوز، ويضمن له ما تكلّف من نفسه. أما إذا أحرم الحاج فلا يجوز له الرجوع.
