
وصايا و أحكام الحجّ
مستوحاة من بيانات نورانيّة حول مناسك الحجّ وسننه وآدابه
وهي عبارة عن رسالة مختصرة في بعض أحكام الحج الفقهيّة والوصايا العمليّة التي تفيد الحجاج في استحضار روحية الحج، وقد تمت صياغة هذه الرسالة على ضوء المحاضرات التي تفضل بها سماحة آية الله السيد محمد محسن الحسيني الطهراني على مسامع بعض الإخوة الذين أرادوا التشرف بالذهاب إلى الحج على امتداد خمس سنوات من سنة 1422 إلى 1426، ثم أضيف إليها بعض المطالب كي تخرج بحلة متكاملة ومرتّبة بحسب أعمال الحج، وقد عملنا قدر المستطاع على ذكر مختصر للوصايا العملية ضمن الأبواب الفقهيّة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الرسالة لا تغني عن مراجعة تلك المحاضرات الخمس التي ستنشر باللغة العربية تباعاً إنشاء الله.
وصايا و أحكام الحجّ
18وصايا وتنبيهات تتعلّق بمحرّمات الإحرام
۱- [لا مشكلة في التختُّم بالخاتم الذي لا يكون للزينة (مثل: العقيق، الدر، و...)]
٢- [هناك إشكال في النظر ـ إذا كان ذلك عمداً ـ إلى زجاجة الباص التي تنعكس الصورة فيها].
٣- [لا إشكال في تنظيف الأسنان حتّى وإن كان ذلك يؤدّي إلى خروج الدم من اللثة، ولكن يجب السعي قدر الإمكان أن لا يُخرج الدم].
٤- ليس من المحرّم، وضع الحبل والدبّوس و استعمال الأحزمة التي تحفظ لباس الإحرام من السقوط، ولكن من الأفضل عدم استعمالها.
٥- يجب أن يكون النعال المستخدم مفتوحاً من الأعلى (من جهة ظاهر القدم)، بالنحو الذي يصدق عليه أنه مفتوح من الأعلى، ويمكن استخدام النعال ذو الأصبع.
٦- استعمال أي نوع من المخيط حرام على الرجل المحرم، وهو أعمّ من لباس الإحرام، ومحفظة النقود، والقناع، والبطانية (فيما لو كانت أطرافها مخيطة).
۷- [إذا أراد الرجل أن يجفّف رأسه فعليه أن يُقسّم رأسه إلى عدّة أقسام وأن يجفّف كلّ قسم من الأقسام على حدة، حتّى لا يصدق عليه أنّه غطى رأسه].
۸- [إن استعمال العطور و صابون الشعر و الاستحمام التي ينبعث منها الراحة حرام، ولكن إذا وصلت رائحة إلى الإنسان فلا إشكال في شمِّها]
٩- لا إشكال في تغطية ظاهر قدم الرجال باللحاف، و لكن بشرط أن لا يلتصق اللحاف بظاهر القدم.
۱۰- مسير المُحرِم تحت السقف مشياً حرام، ولكن حيث أن مكة تعتبر >منزلاً< فليس هناك من مشكلة من استعمال السيّارات المسقوفة للتنقل داخل مدينة مكة، ولكن عندما يأتي الحاج من الميقات (كمسجد الشجرة أو الجحفة أو غيرهما...)، أو عندما يذهب من مكّة إلى عرفات يجب أن يركب سيّارة مكشوفة، (بالطبع هذا الحكم يرتبط بأوقات النهار، أمّا في الليل فاستخدام السيّارات المسقوفة لا مانع منه مطلقاً).
۱۱- [يجب على النساء ألاّ يغطين وجوههن حال الإحرام، وتغطية وجوههن حال الإحرام حرام، إلاّ أنّ تنظيف الوجه بالمنديل لا إشكال فيه]
۱٢- [لا إشكال في تمشيط الشعر بهدوء، و الشعر المتساقط إذا كان سقوطه بشكل طبيعي فلا إشكال فيه، ولكن الأمر المحرَّم هو قلع الشعر من البدن على النحو الذي يكون بقوّة، بحيث يخرج من البدن و معه بصيلة الشعر أيضاً]
